ان مجلس ادارة المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار،
بناء على القانون رقم /247/، تاريخ 7/8/2000 القاضي بدمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس،
بناء على القانون رقم 431 تاريخ 15/5/1995، القاضي في المادة الاولى منه، بانشاء مؤسسة عامة مستقلة تدعى المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الفني والتعليمي والاداري والمالي وسواها، ترتبط مباشرة بوزير الثقافة وتخضع لوصايته، ولا تخضع لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة،
وبالاستناد الى القانون رقم /36/ تاريخ 16/10/2008،
بناء على القرار رقم 79/96، الصادر عن سلطة الوصاية بتاريخ 23/9/96، والقاضي بالموافقة على تمديد ولاية مجلس الادارة الحالي للكونسرفتوار،
بناء على القرار رقم 126/96 تاريخ 8/1/97، الصادر عن سلطة الوصاية، والمصدق اصولا،
بناء على القرار رقم 9/2002، تاريخ 13/4/2002 الصادر عن سلطة الوصاية، والمصدق اصولا،
وبالاستناد الى القوانين والانظمة النافذة،
بناء على كتاب وزير المالية رقم 803/ص1 تاريخ 25/4/2002، المبني على كتاب وزير الثقافة رقم 248 و249 تاريخ 12/4/2002،
وبناء على المرسوم رقم /8/ تاريخ 11/7/2008، القاضي بتأليف الحكومة،
وبناء على القرار رقم 1/2005 تاريخ 29/3/2005، الصادر عن سلطة الوصاية،
وبناء على القرار رقم 7/2009 تاريخ 10/2/2009، الصادر عن سلطة الوصاية،
وبناء على القرار رقم 38/ك/2009 تاريخ 4/9/2009، الصادر عن سلطة الوصاية،
واستنادا الى دعوة وجهها الرئيس الى اعضاء المجلس:
اتخاذ القرار التالي نصه: قرار رقم 1
إن مجلس إدارة المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار ،
سندا لما تقدم ،
وبعد الإطلاع على رأي الرئيس ،
وبعد البحث والمداولة ،
يقرر ما يأتي:
المواد
عقد مجلس الادارة برئاسة الدكتور الوليد غلمية، جلسة خارج الدوام الرسمي، حضرها كل من الاعضاء السيدات والسادة: د. نور سلمان، حسن عواد الاسعد، امينة بري فواز، يولا ناصيف، بهجات حبيقة، هبة القواس، د. غازي قهوجي، د. وليد مسلم، اغوب ارسلانيان، عليا عباس، انطوان فرح.
تليت الاوراق والمستندات الواردة على ادارة الكونسرفتوار، وبعد البحث والمداولة بشأنها، وبغيرها من المواضيع المدرجة على جدول اعمال هذه الجلسة، رفعت الجلسة، بعد ان خلص المجلس منها الى:
مادة 1: يوافق مجلس الادارة على استبدال اسم الاوركسترا السيمفونية الوطنية اللبنانية باسم "الاوركسترا الفلهارمونية اللبنانية".
يكلف الرئيس انفاذ مآل هذا القرار وفقا للانظمة والاصول المرعية الاجراء.
يعمل بهذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة بعد التصديق عليه من قبل سلطة الوصاية ممثلة بشخص معالي وزير الوصاية.
الاعضاء: اغوب ارسلانيان - هبه القواس - بهجات حبيقة - يولا ناصيف - د. غازي قهوجي - امينة بري فواز - حسن عواد الاسعد - انطوان فرح - د. نور سلمان - د. وليد مسلم - عليا عباس
الرئيس
د. وليد غلمية
7 تشرين الاول 2009
وزير الثقافة