ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 10/8/2009، من السادة انطوان وجان وهبه وكابي الياس مالكي العقارين الملاصقين رقم 398 و1046 من منطقة الحريشة العقارية، قضاء الكورة، المتضمن طلبهم شراء فضلة عقار الدولة رقم 1214/الحريشة،
وحيث أن عرض الفضلة لا يتجاوز الثلاثة أمتار فهي حكما غير صالحة للبناء،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 119 تاريخ 15/7/2009 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 20/8/2009،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1609/ر.م تاريخ 8/10/2009 على مشروع عقد البيع المعروض،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السادة انطوان وجان وهبه وهبه وكابي الياس الياس، كل بحسب حصته في العقارين الملاصقين فضلة عقار الدولة رقم 1214 من منطقة الحريشة العقارية، قضاء الكوره، البالغة مساحتها /63/م.م.، بسعر /225000/ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /14175000/ل.ل. (اربعة عشر مليونا وماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الاول 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء ريا حفار