المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /222.456.000/ل.ل فقط مائتان واثنا وعشرون مليونا واربعماية وستة وخمسون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العام للتربية الوظيفة 212 - التعليم الابتدائي والمتوسط البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 1 - رسوم وضرائب مختلفة /123.642.000/ل.ل البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات مختلفة النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة /98.814.000/ل.ل المجموع العام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 222.456.000ل.ل فقط مائتان واثنا وعشرون مليونا واربعماية وستة وخمسون الف ليرة لبنانية.