All legislation

مرسوم Decree No. 2915 30/12/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2915
Date
30/12/2009
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2010, p. 31-32
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2915 تاريخ 30/12/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 ع لى اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /222.456.000/ل.ل فقط مائتان واثنا وعشرون مليونا واربعماية وستة وخمسون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العام للتربية الوظيفة 212 - التعليم الابتدائي والمتوسط البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 1 - رسوم وضرائب مختلفة /123.642.000/ل.ل البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات مختلفة النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة /98.814.000/ل.ل المجموع العام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 222.456.000ل.ل فقط مائتان واثنا وعشرون مليونا واربعماية وستة وخمسون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة وزير المالية الامضاء: ريا حفار