المادة 1
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم السيد فوزي سمعان بدران من جدول الخبراء فرع التدفئة والتبريد - محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 1384 19/12/2009
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد فوزي سمعان بدران، المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع التدفئة والتبريد،
بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ 01/12/2009،
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم السيد فوزي سمعان بدران من جدول الخبراء فرع التدفئة والتبريد - محافظة جبل لبنان.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/12/2009 وزير العدل ابراهيم نجار