All legislation

قرار Decision No. 17 29/01/2010

إلغاء لعبة التاي بوكسينغ من تراخيص ثلاثة جمعيات رياضية

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
29/01/2010
Official Gazette
Issue 9, 18/02/2010, p. 1019-1020
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 29/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتابي الاتحاد اللبنانية للتاي بوكسينغ المسجلين لدينا تحت الرقم 2178/د تاريخ 19/8/2008 والرقم 237/د تاريخ 18/1/2010،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة التاي بوكسينغ من تراخيص الجمعيات الواردة اسماؤها ادناه لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين وهي: 1."نادي سوبر سبور - صور": مرخص بموجب القرار رقم 467 تاريخ 3/5/1994 . 2. "نادي ابو زرعه الرياضي - الحازمية": مرخص بموجب القرار رقم 729 بتاريخ 23/6/1994 . 3. "نادي انترانيك الرياضي" - انطلياس: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 169/د بتاريخ 21/4/1969 .

المادة 2

فارغة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 29 كانون الثاني 2010 وزير الشباب والرياضة د.علي عبدالله