ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على كتابي الاتحاد اللبنانية للتاي بوكسينغ المسجلين لدينا تحت الرقم 2178/د تاريخ 19/8/2008 والرقم 237/د تاريخ 18/1/2010،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى لعبة التاي بوكسينغ من تراخيص الجمعيات الواردة اسماؤها ادناه لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين وهي: 1."نادي سوبر سبور - صور": مرخص بموجب القرار رقم 467 تاريخ 3/5/1994 . 2. "نادي ابو زرعه الرياضي - الحازمية": مرخص بموجب القرار رقم 729 بتاريخ 23/6/1994 . 3. "نادي انترانيك الرياضي" - انطلياس: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 169/د بتاريخ 21/4/1969 .
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
بيروت في 29 كانون الثاني 2010
وزير الشباب والرياضة
د.علي عبدالله