All legislation

قرار Decision No. 100 19/05/2009

اضافة لعبة كرة الطاولة لجمعية "نادي هوبس الرياضي" – الشياح

Type
قرار · Decision
Number
100
Date
19/05/2009
Official Gazette
Issue 26, 04/06/2009, p. 3828-3829
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 100 تاريخ 19/05/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 النافذ حكما وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على قرار الترخيص رقم 193/ش ر تاريخ 16/12/2002 وتعديله (ترخيص "نادي هوبس الرياضي")

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 793/د تاريخ 27/2/2009،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضية،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة كرة الطاولة الى ترخيص جمعية "نادي هوبس الرياضي"، مركزها: الشياح قضاء: بعبدا، محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة اعلاه والمرخص لها بمزاولتها: كرة السلة – الريشة الطائرة – كرة الطاولة.

المادة 3

المادة الثالثة غير منشورة

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية، ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ايار 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان