ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 ولا سيما المادة 18 منه (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 15239 تاريخ 11/9/1970 (التصميم التوجيهي العام لمنطقة كوسبا والكورة - محافظة لبنان الشمالي،
بناء على المرسوم رقم 3747 تاريخ 8/1/1981 (تصديق تخطيط طريق كوسبا - طورزا/قضاء الكورة)،
بناء على قرار بلدية كوسبا رقم 8 تاريخ 7/3/2008،
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تستملك فضلة العقار رقم 3000 من منطقة كوسبا العقارية (قضاء الكورة) الملونة بالاصفر والمحددة بالاحرف (أ-ب-ج-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1/1000 والمشار اليها بلائحة الاستملاكات المرفقة بها لصالح العقار 3001 من ذات المنطقة العقارية وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: على مالك العقار رقم 3001 دفع ثمن فضلة العقار رقم 3000 خلال شهر من تاريخ تبلغه هذا المرسوم والا فتقوم البلدية المعنية مقامه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 نيسان 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد باورد