ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات),
بناء على المرسوم رقم 1915 تاريخ 14/9/1971 (التصميم التوجيهي العام لمنطقتي طرابلس والميناء وقسم من راسمسقا والبداوي),
بناء على المرسوم رقم 8400 تاريخ 7/8/2002 (تصديق تعديل التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي بساتين طرابلس والميناء العقاريتين (قضاء طرابلس),
بناء على قرارات بلدية طرابلس: رقم 132 تاريخ 10/4/2008, ورقم 268 تاريخ 4/8/2008, ورقم 161 تاريخ 30/4/2009,
بناء على محضري المجلس الأعلى للتنظيم المدني: محضر رقم 12 تاريخ 19/3/2008 ومحضر رقم 7 تاريخ 18/2/2009,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمدينة طرابلس وذلك وفقا للخريطتين الموضوعتين بمقياس 5000/1 والمرفقتين بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: الغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي