إن وزير البيئة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993 (إحداث وزارة البيئة) ولا سيما المادة الاولى منه،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،
بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،
بناء على المرسوم رقم 5243 تاريخ 24/3/1994 (تصنيف المؤسسات الصناعية) ولا سيما البند رقم /18/ (صناعة الملابس) منه،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 209/2009 - 2010 تاريخ 26/5/2010)،
بناء على اقتراح مدير عام البيئة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
تمنح وزارة البيئة موافقتها من الناحية البيئية على رخص إنشاء و/أو استثمار مؤسسات صناعة الملابس (المعرفة في المادة الاولى) وذلك للحفاظ على سلامة البيئة واستدامة الموارد الطبيعية وللحد من أضرار الملوثات الناتجة عنها (المعرفة في المادة الثانية)، وذلك من خلال فرض عدد من الشروط البيئية (المعرفة في المادة الثالثة). مادة 1: التعريف عن العملية الانتاجية في مؤسسات صناعة الملابس تعتمد مؤسسات صناعة الملابس على العمليات اليدوية، الميكانيكية والالكترونية لتحويل الاقمشة الى ملابس جاهزة، من خلال تفصيل الأقمشة وقصها وخياطتها، إما بطريقة يدوية أو نصف أوتوماتيكية أو أوتوماتيكية، ومن ثم توضيبها.
مادة 2: التعريف عن الملوثات العامة الناتجة عن العملية الانتاجية لصناعة الملابس إن النفايات الناتجة عن مؤسسات صناعة الملابس هي: 2 - 1 النفايات الصناعية السائلة وهي الزيوت والشحوم الناتجة عن صيانة الآلات الميكانيكية والمولد الكهربائي. تحتوي هذه النفايات السائلة على بقايا زيوت وشحوم وبنزين ومازوت. 2 - 2 النفايات الصناعية الصلبة وهي بقايا الأقمشة والخيوط ولفائف وأكياس البلاستيك ونفايات الورق والكرتون. 2 - 3 الملوثات الهوائية وهي الأغبرة الناتجة عن قص الاقمشة، وأكاسيد النيتروجين والكربون والكبريت والمركبات العضوية المتطايرة الناتجة عن احتراق المشتقات النفطية المستعملة للمولد الكهربائي. 2 - 4 التلوث الضوضائي وينتج عن تشغيل الآلات الميكانيكية والمولد الكهربائي.
مادة 3: الشروط البيئية العامة المطلوب توفرها في مؤسسات صناعة الملابس 3 - 1 إدارة النفايات الصناعية السائلة: 3 - 1 - 1 تجميع الزيوت والشحوم المستعملة في صيانة المولد الكهربائي والآلات الميكانيكية في مستوعبات مقفلة وتسليمها الى الجهات المختصة بإعادة تصنيعها. 3 - 2 إدارة النفايات الصناعية الصلبة: 3 - 2 - 1 تجميع النفايات الصلبة في مستوعبات مقفلة، وفق نوعيتها، وتسليمها للجهات المختصة بإعادة استعمالها أو تصنيعها. 3 - 3 إدارة الملوثات الهوائية: 3 - 3 - 1 تزويد قسم قص الاقمشة بشافط هوائي موصول الى فلتر مناسب (كم القميص، فلتر حلزوني، ...) يضمن التقاط الأغبرة الناتجة وتوافقها مع المعايير البيئية الوطنية؛ 3 - 3 - 2 تنظيف مكان العمل بشكل دوري لمنع تراكم الأغبرة الناتجة عن قص الأقمشة؛ 3 - 3 - 3 وضع المولد الكهربائي في غرفة خاصة مقفلة وتوجيه عادمه الى أعلى، وتجهيزه بمصفاة للعادم تضمن مراعاة الانبعاثات الهوائية الناتجة عن احتراق المشتقات النفطية للمعايير البيئية الوطنية. 3 - 4 إدارة التلوث الضوضائي: 3 - 4 - 1 وضع المولد الكهربائي في غرفة خاصة مقفلة وتجهيزه بكاتم للضجيج يضمن توافق خصائص مستوى الضجيج الناتج عنه مع المعايير البيئية الوطنية؛ 3 - 4 - 2 وضع الآلات الميكانيكية ضمن بناء مقفل وتجهيزها بوسائل هندسية تضمن ضبط الضجيج الناتج عنها، وصيانتها بشكل دوري، بما يؤمن توافق مستوى الضجيج الناتج عنها مع المعايير البيئية الوطنية. شروط عامة أخرى: 3 - 4 - 1 تزويد العمال بوسائل الحماية الشخصية اللازمة (كمامات، ألبسة خاصة، قفازات،.....)، 3 - 4 - 2 تطبيق مبادئ الادارة البيئية السليمة باستمرار؛ 3 - 4 - 3 تجهيز موقع العمل بنظام إطفاء فعال لمكافحة الحريق؛ على أن تحتوي المطافئ على مواد غير مضرة بطبقة الأوزون، وتدريب العمال على حسن استعمالها؛ 3 - 4 - 4 المحافظة على النظافة داخل المؤسسة وفي محيطها.
مادة 4: تحدد وزارة البيئة الشروط النهائية المطلوبة لإنشاء و/أو استثمار المؤسسة الصناعية وفقا لموقع عقار المؤسسة، العملية الانتاجية ومراحلها والملوثات الناتجة عنها (وذلك عبر تعديل بعض الشروط الواردة في المادة الثالثة أعلاه).
مادة 5: تحتفظ وزارة البيئة بحق فرض شروط بيئية جديدة عندما تدعو الحاجة، وإجراء المراقبة الدورية وحق الطلب بوقف الترخيص في حال عدم تنفيذ (أو الاستمرار بتنفيذ) الشروط البيئية المطلوبة.
مادة 6: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 8 تموز 2010
وزير البيئة
محمّد ناجي رحّال