All legislation

مرسوم Decree No. 2882 29/12/2009

بيع فضلة العقار رقم 1214 من املاك الدولة الخصوصية من منطقة الحريشة العقارية، قضاء الكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
2882
Date
29/12/2009
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2010, p. 18-19
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2882 تاريخ 29/12/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 10/8/2009، من السادة انطوان وجان وهبه وكابي الياس مالكي العقارين الملاصقين رقم 398 و1046 من منطقة الحريشة العقارية، قضاء الكورة، المتضمن طلبهم شراء فضلة عقار الدولة رقم 1214/الحريشة،

وحيث أن عرض الفضلة لا يتجاوز الثلاثة أمتار فهي حكما غير صالحة للبناء،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 119 تاريخ 15/7/2009 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 20/8/2009،

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1609/ر.م تاريخ 8/10/2009 على مشروع عقد البيع المعروض،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السادة انطوان وجان وهبه وهبه وكابي الياس الياس، كل بحسب حصته في العقارين الملاصقين فضلة عقار الدولة رقم 1214 من منطقة الحريشة العقارية، قضاء الكوره، البالغة مساحتها /63/م.م.، بسعر /225000/ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /14175000/ل.ل. (اربعة عشر مليونا وماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء ريا حفار