All legislation

مرسوم Decree No. 3745 01/04/2010

استملاك العقار رقم 3000 لصالح العقار رقم 3001 وذلك في منطقة كوسبا العقارية (قضاء الكورة)

Type
مرسوم · Decree
Number
3745
Date
01/04/2010
Official Gazette
Issue 18, 15/04/2010, p. 2962-2963
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3745 تاريخ 01/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 ولا سيما المادة 18 منه (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 15239 تاريخ 11/9/1970 (التصميم التوجيهي العام لمنطقة كوسبا والكورة - محافظة لبنان الشمالي،

بناء على المرسوم رقم 3747 تاريخ 8/1/1981 (تصديق تخطيط طريق كوسبا - طورزا/قضاء الكورة)،

بناء على قرار بلدية كوسبا رقم 8 تاريخ 7/3/2008،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستملك فضلة العقار رقم 3000 من منطقة كوسبا العقارية (قضاء الكورة) الملونة بالاصفر والمحددة بالاحرف (أ-ب-ج-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1/1000 والمشار اليها بلائحة الاستملاكات المرفقة بها لصالح العقار 3001 من ذات المنطقة العقارية وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: على مالك العقار رقم 3001 دفع ثمن فضلة العقار رقم 3000 خلال شهر من تاريخ تبلغه هذا المرسوم والا فتقوم البلدية المعنية مقامه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد باورد