المادة 1
يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم:
"نادي الصرفند الرياضي".
- مركزها: الصرفند، قضاء صيدا، محافظة: الجنوب.
- اللعبة المرخص بها: كرة الطاولة.
قرار Decision No. 44 04/03/2010
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية "نادي الصرفند الرياضي" المسجل تحت الرقم 3340/د تاريخ 20/10/2009،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 20087 تاريخ 12/2/2010،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 15/11/2009،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم:
"نادي الصرفند الرياضي".
- مركزها: الصرفند، قضاء صيدا، محافظة: الجنوب.
- اللعبة المرخص بها: كرة الطاولة.
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: سعاده محمو د سليم-سالم سهيل اسليم-بلال محمد طرمس-خالد محمد حسين قاسم-علي حسين داود-سوسن سهيل اسليم-ماهر محمود خليفه.
تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
على الجمعية الانضمام الى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددّة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويحوّل ترخيص النادي الى فئة الاندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آذار 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي عبدالله