All legislation

قرار Decision No. 327 02/03/2010

وقف تنفيذ القرار رقم 1761 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات بتاريخ 25/9/2007 والمتعلق بتكليف مختار بلدة مجدل بلهيص بمهام المختار في قرية مزرعة سلساتا،

Type
قرار · Decision
Number
327
Date
02/03/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1545-1546
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 327 تاريخ 02/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار الاعدادي الصادر عن مجلس شورى الدولة رقم 145/2008-2009 تاريخ 7/4/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وقف تنفيذ القرار رقم 1761 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات بتاريخ 25/9/2007 والمتعلق بتكليف مختار بلدة مجدل بلهيص السيد احمد عبد الله ماضي بمهام المختارفي قرية مزرعة سلساتا، ريثما يتم انتخاب مختار جديد، وذلك تنفيذا لما قضى به القرار الاعدادي الصادر عن مجلس شورى الدولة المشار اليه اعلاه,

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 2 آذار 2010 وزير الداخلية والبديات زياد بارود