المادة 1
مادة 1: وقف تنفيذ القرار رقم 1761 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات بتاريخ 25/9/2007 والمتعلق بتكليف مختار بلدة مجدل بلهيص السيد احمد عبد الله ماضي بمهام المختارفي قرية مزرعة سلساتا، ريثما يتم انتخاب مختار جديد، وذلك تنفيذا لما قضى به القرار الاعدادي الصادر عن مجلس شورى الدولة المشار اليه اعلاه,