All legislation

قرار Decision No. 328 03/03/2010

اعلان حل مجلس بلدية بقعاتا عشقوت - قضاء كسروان وتكليف القائمقام القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
328
Date
03/03/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1546
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 328 تاريخ 03/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على ايداع محافظ جبل لبنان رقم 327/ب تاريخ 2/3/2010،

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديت)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بقعاته عشقوت-قضاء كسروان-محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام كسروان القيام بأعمال مجلس بلدية بقعاته عشقوت حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود