المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة دده العقارية (قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي).
مرسوم Decree No. 3895 29/04/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 85 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على قرار بلدية دده رقم 106 تاريخ 4/9/2008،
بناء على اقترا وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة دده العقارية (قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي).
مادة 2: مع تطبيق احكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.
مادة 3: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم وييبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود