The whole text

قرار وسيط رقم 10622 تاريخ 30/12/2010 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: على المصارف، كل في ما خصها: أ) أن تأخذ، بشكل خاص، وعلى سبيل البيان لا الحصر، بالمؤشرات الآتية كدلالة على تبييض الأموال أو تمويل الارهاب: 1 - مبادلة كميّات كبيرة من القطع النقدية الصغيرة مقابل قطع أكبر من نفس العملة أو من عملات أخرى. 2 - عمليات القطع (Cambio) الكبيرة أو المتكرّرة، انطلاقا من مبالغ نقدية. 3 - حركة حساب العميل كإيداع مبالغ كبيرة أو إيداعات متكررة لمبالغ غير مبررة نسبة الى نشاطاته الظاهرة. 4 - تشغيل حساب بصورة أساسية لتحويل مبالغ كبيرة الى بلدان أجنبية أو لتلقي تحويلات كبيرة منها، في حين يظهر أن نشاط العميل لا يبرّر مثل هذه العمليات. 5 - العمليات الكبيرة أو المتكررة المتصلة بنشاط عميل خارجي (أوف - شور) والتي يتبين أنها غير متناسبة مع حجم نشاط العميل. 6 - إستبدال كميات نقدية بطلبات تحاويل الكترونية أو شيكات مصرفية. 7 - تغيير في نمط عمليات الايداع لدى عمل معفى من تعبئة إستمارة العمليات النقدية (Cash Transaction Slip) (CTS). 8 - قيام العميل بعمليات نقدية كبيرة من ايداعات وسحوبات دون وجود تعريف شخصي كاف. 9 - صرف أو تلقي شيكات تُدفع لحامله مصدرة في بلد أجنبي أو مسحوبة لأمر شخص ومظهرة من أشخاص سابقين للمودع أو شيكات بمبالغ متنوعة قد تكون غير مرتبطة بعمليات تجارية أو زعم بأنها متأتية من المقامرة. 10 - حصول إيداعات نقدية و/أو تحاويل مصرفية يعقبها سحوبات مباشرة ومتعددة. 11 - وجود حسابات عديدة لأحد العملاء لا تبررها طبيعة عمله أو إجراء تحويلات نقدية كثيرة في ما بين وعبر هذه الحسابات. 12 - حصول إيداعات نقدية و/أو تحاويل مصرفية في وقت لا ينتج نشاط العميل هذا الحجم من الأموال. 13 - إيداع شيكات مصرفية/ سياحية في حساب بإسم شركة/ مؤسسة لا تبرر طبيعة عملها ذلك. 14 - حصول عمليات نقدية و/أو تحويلات مصرفية تبدو غير عادية بالنسبة لموقع الفرع. 15 - العمليات المصرفية التي تنفذ الكترونيا (E-Banking) والتي تبدو غير اعتيادية. ب) أن تتابع من خلال الوحدات والأقسام المشار اليها في المادة 11 من هذا النظام، الحسابات المفتوحة والعمليات التي تجري لديها، بواسطة برامج معلوماتية متخصصة تتيح استخلاص تقارير دورية (يومية، أسبوعية، شهرية، سنوية) حول الحسابات والعمليات التي تنطبق عليها المؤشرات كتلك المذكورة أعلاه. ج) أن تتخذ تدابير كافية لمنع سوء استغلال التطورات التكنولوجية في تبييض الأموال أو تمويل الارهاب.

المادة 8 من قرار وسيط رقم 10622 تاريخ 30/12/2010 https://lebaneselegislation.com/law/246403/article/8/