All legislation

قرار Decision No. 856 11/05/2011

تعديل تحديد أوقات سير الشاحنات

Type
قرار · Decision
Number
856
Date
11/05/2011
Official Gazette
Issue 22, 19/05/2011, p. 1563
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 856 تاريخ 11/05/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون السير 76/67 تاريخ 26/12/1967 لا سيما المادة 302 منه،

بناء على القرار رقم 243 تاريخ 7/2/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 243 تاريخ 7/2/2011 بحيث تصبح على الشكل التالي: يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتبارا من الساعة 6.30 حتى الساعة 8.30 من صباح كل يوم ما عدا يومي السبت والأحد. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: تكلف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تنفيذ مضمون هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره وحتى إشعار آخر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 أيار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود