المادة 1
a1: القروض المتوسطة والطويلة الأجل للقطاعات الانتاجية (قرار اساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996)، غير تلك المذكورة ادناه. a11: القروض الممنوحة بالعملات الأجنبية لتمويل مشاريع صديقة للبيئة ولا تستفيد من دعم الفوائد.(قرار اساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001) a12: القروض الممنوحة بالعملات الأجنبية لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة لا تستفيد من دعم الفوائد (قرار أساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001). a13: القروض الممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة بعد انتهاء فترة دعم الفوائد (قرار أساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001). a19: القروض المتوسطة أو الطويلة الأجل للقطاعات الانتاجية الممنوحة بالعملات الاجنبية والتي تستفيد من حوافز العام 2009 (المادة العاشرة مكرر من القرار الأساسي 7835 تاريخ 2/6/2001). a2: القروض السكنية (قرار اساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996). a29: القروض السكنية المتوسطة أو الطويلة الأجل الممنوحة بالعملات الاجنبية والتي تستفيد من حوافز العام 2009 (المادة العاشرة مكرر من القرار الأساسي 7835 تاريخ 2/6/2001)، a3: القروض للقطاعات الانتاجية التي تستفيد من دعم الفوائد (قرار اساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001)، غير تلك المذكورة ادناه. a31: القروض التي تستفيد من دعم الفوائد والممنوحة من المصارف استنادا الى الاتفاقات الموقعة بين الجمهورية اللبنانية و«البنك الاوروبي للتثمير». a32: القروض الممنوحة من المصارف بتمويل من IFC أو EIB أو OPIC أو AFD أو AFESD والتي تستفيد من دعم الفوائد. a33: القروض الممنوحة بالعملات الأجنبية لقاء كفالة من IFC أو EIB أو OPIC أو AFD أو AFESD والتي تستفيد من دعم الفوائد. a34: القروض المخصصة لتمويل احتياجات الرأسمال التشغيلي للمؤسسات السياحية والتي تستفيد من دعم الفوائد. a35: القروض الممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة وتستفيد من دعم الفوائد..(قرار اساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001) a4: القروض الممنوحة بالعملات الأجنبية لقاء كفالة من «شركة كفالات ش.م.ل.» ولا تستفيد من دعم الفوائد (قرار اساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001)، a49: القروض الممنوحة بالعملات الأجنبية لقاء كفالة من شركة كفالات ش.م.ل. التي تستفيد من حوافز العام 2009 ولا تستفيد من دعم الفوائد (المادة العاشرة مكرر من القرار الأساسي 7835 تاريخ 2/6/2001)، a5: القروض الممنوحة بالعملات الأجنبية لقاء كفالة من «شركة كفالات ش.م.ل.» والتي تستفيد من دعم الفوائد (قرار اساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001). a6: برنامج الادخار/ الاقراض السكني (قرار اساسي رقم 6180 تاريخ 31/5/1996). a7: القروض السكنية الأخرى. a8: القروض الممنوحة من المصارف بتمويل من IFC أو EIB أو OPIC أو AFD أو AFESD والتي لا تستفيد من دعم الفوائد. a89: القروض الممنوحة من المصارف بتمويل من IFC أو EIB أو OPIC أو AFD أو AFESD التي تستفيد من حوافز العام 2009 ولا تستفيد من دعم الفوائد (المادة العاشرة مكرر من القرار الأساسي 7835 تاريخ 2/6/2001). a9: القروض الممنوحة بالعملات الأجنبية لقاء كفالة من IFC أو EIB أو OPIC أو AFD أو AFESD والتي لا تستفيد من دعم الفوائد. a99: القروض الممنوحة بالعملات الاجنبية لقاء كفالة من IFC أو EIB أو OPIC أو AFD أو AFESD التي تستفيد من حوافز العام 2009 ولا تستفيد من دعم الفوائد (المادة العاشرة مكرر من القرار الأساسي 7835 تاريخ 2/6/2001). a0: القروض للقطاعات الانتاجية التي اصبحت ضمن فترة التسديد الممددة مهلتها ولم تعد تستفيد من دعم الفوائد. (المادة الرابعة مكرر من القرار الأساسي 7743 تاريخ 2/1/2001). a10: القروض الممنوحة لتغطية 60÷ من القيمة الاستبدالية للابنية والتجهيزات المتضررة من حرب تموز 2006 (المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996). v09: قروض اخرى ممنوحة بالعملات الأجنبية والتي تستفيد من حوافز العام 2009 (المادة العاشرة مكرر من القرار الأساسي 7835 تاريخ 2/6/2001). b22: صكوك المديونيات من القطاع الخاص والتسليفات المتعلقة بها (قرار اساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001). b3: سندات دين وما شابهها مصدرة من القطاع الخاص تستفيد من تنزيلات من الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي (قرار اساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001). c1: مدينون بموجب بطاقات اعتماد Credit Cards تسدد على دفعات شهرية. c2: مدينون بموجب بطاقات ائتمان Charge Cards تسدد دفعة واحدة في نهاية دورة الفوترة Billing cycle. d1: ديون على الزبائن مشكوك بتحصيلها أو الرديئة - رقم الفرز الآلي 11710 في وضعية المصارف (نموذج 2010) - ويقصد بها الديون التي وافقت لجنة الرقابة على المصارف على تكوين مؤونة جزئية أو كلية مقابلها ويدرج رصيدها في مركزية المخاطر اصلا وفوائد غير محققة). d2: ديون عالقة قيد التسديد. d3: ديون متنازع عليها - ويقصد بها الديون التي هي امام الجهات القضائية نتيجة نزاع قائم بين المدين والجهة الدائنة ولم يبت بها بعد. e1: سندات تجارية محسومة مع حق الرجوع e2: سندات تجارية محسومة دون حق الرجوع f: تسليفات لشراء شركات ذات رافعة مالية. h1: القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممنوحة بموافقة مؤسسات الاقراض الصغير. h21: القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممولة من تسليفات ممنوحة من المصارف الى مؤسسات الاقراض الصغير. h22: القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممولة من تسليفات ممنوحة من المصارف الى المؤسسات المالية. h3: القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممولة من المؤسسات المالية والممنوحة منها أو من مؤسسات الاقراض الصغير. i: القروض السكنية الممنوحة من بنك الاسكان والممولة من قروض ممنوحة له. i09: القروض السكنية التي تستفيد من حوافز العام 2009 الممنوحة من بنك الاسكان والممولة من قروض ممنوحة له. i10: القروض السكنية الممولة من قروض ممنوحة لمصرف الاسكان وفقا لقرار المجلس المركزي رقم 16/26/10 تاريخ 11/8/2010. if1: مرابحة if2: ايجارة if3: بيع سلم (في الغالب منتوجات زراعية) if4: استصناع ip1: مضاربة ip2: مشاركة متناقصة iq: قرض حسن io: تمويل اسلامي آخر. k: مدينون بموجب قبولات (رقم الفرز الآلي 11800 في وضعية المصارف نموذج 2010). l1: عمليات الايجار التمويلي غير المستفيدة من دعم الفوائد (القرار الأساسي رقم 7540 تاريخ 4/3/2000). l2: عمليات الايجار التمويلي المستفيدة من دعم الفوائد. Ic: الاعتمادات المستندية. Ig1: كفالات للدخول بالمناقصات. Ig2: كفالات حسن التنفيذ. Ig3: كفالات نقدية. Ig4: كفالات اخرى. dp: القروض السكنية بالليرة اللبنانية الممنوحة استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف ووزارة المهجرين. jr: القروض السكنية بالليرة اللبنانية الممنوحة استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف وصندوق تعاضد القضاة. m1: القروض السكنية بالليرة اللبنانية الممنوحة استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف و«جهاز اسكان العسكريين المتطوعين» (قرار اساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001). m2: القروض السكنية بالليرة اللبنانية الممنوحة مباشرة «لجهاز اسكان العسكريين المتطوعين» (قرار اساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001). m3: القروض السكنية الممنوحة من قبل جهاز اسكان العسكريين المتطوعين قبل تاريخ 6/2/2009 التي يتم التفرغ عنها لصالح المصارف (القرار الأساسي 7835 تاريخ 2/6/2001). fs: القروض السكنية بالليرة اللبنانية الممنوحة استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (قرار اساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001). n19: القروض المتوسطة أو الطويلة الأجل للقطاعات الانتاجية الممنوحة بالليرة اللبنانية والتي تستفيد من حوافز العام 2009 (المادة العاشرة مكرر من القرار الأساسي 7835 تاريخ 2/6/2001). n29: القروض السكنية المتوسطة أو الطويلة الأجل الممنوحة بالليرة اللبنانية والتي تستفيد من حوافز العام 2009 (المادة العاشرة مكرر من القرار الأساسي 7835 تاريخ 2/6/2001). n09: قروض اخرى ممنوحة بالليرة اللبنانية والتي تستفيد من حوافز العام 2009 . (المادة العاشرة مكرر من القرار الأساسي 7835 تاريخ 2/6/2001). ev1: القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة لا تستفيد من دعم الفوائد (قرار اساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001). ev2: القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة لا تستفيد من دعم الفوائد (قرار أساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001). ag: القروض الزراعية الممنوحة بالليرة اللبنانية استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة. o: سندات الدين المصدرة من القطاع غير المالي غير المرتبط والمشتراة من المصارف (رقم الفرز الآلي 15212 في وضعية المصارف نموذج 2010). p: القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف «والمؤسسة العامة للاسكان» (قرار أساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001). p09: القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية استناداً إلى البروتوكول الموقع بين المصارف و«المؤسسة العامة للإسكان» والتي تستفيد من حوافز العام 2009 (قرار أساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001). q1: القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لقاء كفالة من «شركة كفالات ش.م.ل.» والتي لا تستفيد من دعم الفوائد (قرار أساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001). q2: القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لقاء كفالة من شركة «كفالات ش.م.ل.» والتي تستفيد من دعم الفوائد (قرار أساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001). q3: القروض الممنوحة بالليرة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة لقاء كفالة «شركة كفالات» المستفيد من دعم الفوائد المدينة (قرار اساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001). r: القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لقاء كفالة من IFC أو EIB أو OPIC أو AFD أو AFESD والتي تستفيد من دعم الفوائد. s: القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية مباشرة الى «المؤسسة العامة للاسكان» والمخصصة لتشييد ابنية لذوي الدخل المحدود (قرار أساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001). t: القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لقاء كفالة من IFC أو EIB أو OPIC أو AFD أو AFESD والتي لا تستفيد من دعم الفوائد. u: القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي. x1: القروض الممنوحة مقابل رهن تجاري أو رهن آليات أو رهن بضائع غير مقبولة من لجنة الرقابة على المصارف. يصار الى نقلها الى خانة «مقابل ضمانات عينية اخرى» والمعرف عنها ب (ASR) في «التصريح الى مركزية المخاطر - التزامات مباشرة»، وذلك عند موافقة لجنة الرقابة على المصارف على الضمانة المقدمة. x2: القروض الممنوحة مقابل تنازل عن مقبوضات تعهدات (avances sur marche. z1: تسهيلات اخرى بالحساب الجاري. z2: تسهيلات اخرى بشكل سندات مباشرة. z3: تسهيلات اخرى بحساب سلفة محددة الآجال: ملاحظة: - القروض المذكورة اعلاه التي تستفيد من التنزيلات المسموحة من الالتزامات بالليرة الخاضعة للاحتياطي الالزامي وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان لا سيما القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 هي القروض ذات الرموز التالية: "a1" و"a11" و"a12" و"a13" و"a19" و"a2" و"a29" و"a3" و"a31" و"a32" و"a33" و"a34" و"a35" و"a4" و"a49" و"a5" و"a8" و"a89" و"a9" و"a99" و"a0" و"v09" و"b22" و"b3". القروض المذكورة اعلاه التي تستفيد من التنزيلات المسموحة من الاحتياطي الالزامي وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان لا سيما القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001، هي القروض ذات الرموز التالية: "h1" و"h21" و"h22" و"i" و"i09" و"i10" و"dp" و"jr" و"m1" و"m2" و"m3" و"fs" و"n19" و"n29" و"n09" و"p" و"p09" و"q1" و"q2" و"q3" و"r" و"s" و"t" و"u" و"ev2" و"ev3" و"ag".
(النص بالغة الفرنسية)