المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /717.000.000/ ل.ل. (ققط سبعماية وسبعة عشر مليون ليرة لبنانية) الى: الجزء الثاني (ا) الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 4 - المديرية العامة للطيران المدني الوظيفة 332 - النقل الجوي والمطارات البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة شراء تجهيزات لتحديث المحطة الرصدية المشغلة في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت /717.000.000/ ل.ل. (فقط سبعماية وسبعة عشر مليون ليرة لبنانية).