The whole text

قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 In force

المادة 20

المادة 20

فرض العقوبات الادارية:

1 - تتمتع «لجنة العقوبات» بصلاحية فرض العقوبات الادارية، فضلا عن الغرامات النقدية، المترتبة على مخالفة احكام هذا القانون و/أو الأنظمة المتخذة تطبيقا له بحق كل من الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين التاليين:

أ - المؤسسات المرخص لها بادارة وتشغيل البورصات والمؤسسات المرخص لها بتقديم الخدمات المالية.

ب - المؤسسات التي تتعاطى حفظ أو ادارة الادوات المالية.

ج - أي وديع مركزي مرخص له.

د - غرف مقاصة الادوات المالية.

ه - هيئات الاستثمار الجماعي ومن يديرها ومن يقوم بدور الوديع لديها.

و- الاشخاص أو المؤسسات التي تقوم بالدراسات والاستشارات والتحليلات المالية أو تسدي المشورة بشكل مهني بكل ما يتعلق بالادوات المالية.

ز- شركات التقييم المالي

ح - شركات الضمان فيما يتعلق بأعمالها التي تخضع لهذا القانون.

ط - المسؤولين في المؤسسات المذكورة اعلاه أو العاملين لحسابها.

ي - كل من يقوم بعمل مخالف لهذا القانون و/أو انظمته وسائر نصوصه التطبيقية.

2 - بعد التثبت من حصول المخالفة:

أ - تتخذ «لجنة العقوبات» احدى العقوبات الادارية التالية بموجب قرار معلل:

- التنبيه.

- تعليق العمل لمدة شهر على الاكثر بالادوات المالية المدرجة لمصدر مدرج أو التداول بادوات مالية متداول بها.

- منع المخالف من القيام ببعض أو بكل العمليات أو الخدمات لمدة شهر على الاكثر.

ب - كما يمكن «للجنة العقوبات»:

- الاقتراح على «المجلس» بسحب أي صك أو اداة مالية من التداول بشكل نهائي.

- الاقتراح على «المجلس» بسحب الترخيص الممنوح بموجب هذا القانون.

- الاقتراح على المجلس عزل كل أو بعض القائمين بادارة المؤسسات المشار اليها في البند (1) من هذه المادة ويكون قرار المجلس في هذا الشأن ملزما للمؤسسات المعنية.

«للجنة العقوبات» أن تفرض بدلا من العقوبات الادارية المذكورة اعلاه او بالاضافة اليها غرامة نقدية حدها الأقصى الحد الأدنى الشهري للأجور مضروبا بأربعة آلاف أو عشرة اضعاف الارباح المحققة بنتيجة العمليات موضوع المخالفة.

تأخذ «لجنة العقوبات» بعين الاعتبار اهمية المخالفة المرتكبة والمنافع أو الارباح التي قد يكون مرتكب المخالفة حققها بنتيجة هذه المخالفة.

3 - تفرض «لجنة العقوبات» على المصدر من غير اشخاص القانون العام، الذي يقدم «للمجلس» بيانات غير صحيحة أو منقوصة عن قيمة موجوداته الصافية بهدف تخفيض قيمة البدلات النسبية المتوجبة عليه، غرامة تتراوح قيمتها بين 5% و10% من قيمة الموجودات غير المصرح عنها.

تتعرض الشركة أو المؤسسة التي تقدم «للمجلس» معلومات منقوصة أو غير صحيحة، بقصد الحصول على موافقته لقبول تداول صكوكها أو ادواتها المالية في البورصات أو لقيامها بتقديم الخدمات المالية في البورصات المذكورة لغرامة تفرضها «لجنة العقوبات» لا تقل قيمتها عن الحد الأدنى الشهري للأجور مضروبا بمئة.

يعاقب الشخص الذي قام عن قصد باعداد أو بتقديم البيانات والمعلومات غير الصحيحة المشار اليها في هذه المادة بغرامة تفرضها «لجنة العقوبات» لا تقل قيمتها عن الحد الأدنى الشهري للأجور مضروبا بمئة.

4 - «للجنة العقوبات» أن تفرض على أي مصدر من غير اشخاص القانون العام يتأخر في تقديم كشوفاته المالية خلال المهل المنصوص عليها في هذا القانون و/أو في الانظمة الصادرة عن «المجلس»، غرامة مالية لا تقل قيمتها عن الحد الأدنى الشهري للأجور مضروبا بمئة.

5 - تقبل قرارات لجنة العقوبات الاستئناف امام المحكمة الخاصة بالاسواق المالية المنشأة بموجب هذا القانون ولا يوقف الاستئناف التنفيذ ما لم يصدر عن المحكمة الخاصة المذكورة قرار بوقف التنفيذ.

6 - «للجنة العقوبات» أن تقرر نشر قراراتها في وسائل الاعلام التي تعينها وعلى الموقع الالكتروني التابع لها، وذلك على نفقة المحكوم عليهم.

7 - لا يحول فرض العقوبات الادارية دون اقامة دعوى الحق العام والسير بها وفرض الغرامات والعقوبات الجزائية على المخالفين.

المادة 20 من قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 https://lebaneselegislation.com/law/246422/article/20/