ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي محمد سماحة صاحب مؤسسة تيغرفورس، المسجل برقم 1351 تاريخ 19/1/2011، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على المرسوم رقم 3529 تاريخ 10/3/2010 القاضي باعطاء رخصة للمستدعي بالاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد علي محمد سماحة صاحب مؤسسة تيغرفورس لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في العقار رقم 2362 من منطقة دورس العقارية - الطريق العام - قضاء بعلبك - محافظة البقاع، للعام 2011، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2011 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن