المادة 1
أبرمت اتفاقية الهبة المرفقة ربطا والموقعة بين رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية والاتحاد الاوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية لتمويل مشروع دعم إصلاحات القطاع التربوي وإدارة المالية العامة والبالغ قيمتها /13.700/ مليون يورو
مرسوم Decree No. 6144 18/08/2011
إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه، بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه، بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)، بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)، بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة الثامنة منه، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق باعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء التربية والتعليم العالي، العدل، الخارجية والمغتربين والمالية، وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2011، يرسم ما يأتي:
أبرمت اتفاقية الهبة المرفقة ربطا والموقعة بين رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية والاتحاد الاوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية لتمويل مشروع دعم إصلاحات القطاع التربوي وإدارة المالية العامة والبالغ قيمتها /13.700/ مليون يورو
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب