المادة 1
بين: مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ممثلة برئيس مجلس الادارة بالسن - د. عبد المجيد الخطيب - والمدير العام التكليف بسام العريضي فريق أول السيد: يوسف علي الصايغ مالك العقار رقم 382 من منطقة عاليه العقارية. فريق ثاني مقدمة العقد: لما كانت الاراضي المار فيه الخط الحديدي في منطقة عاليه العقارية عند النقطة الكيلومترية 20 + 395 من خط بيروت - رياق - هي من الاملاك العامة التابعة للفريق الاول، ولما كان الفريق الثاني يملك العقار رقم 382 من منطقة عاليه العقارية الذي يفصل بينه وبين الطريق العام الخط الحديدي، وبالتالي يرغب بانشاء مقطع سطحي على الخط لوصل العقار المذكور اعلاه بالطريق العام، فقد تم الاتفاق بالرضى والتفاهم المتبادلين بين الفريقين على ما يلي: المادة الاولى - ان مقدمة هذا العقد تشكل جزءا لا يتجزأ منه. المادة الثانية - يرخص الفريق الاول للفريق الثاني ابتداء من تاريخ تصديق هذا العقد بمرسوم ولغاية آخر السنة من التاريخ المذكور بانشاء ممر سطحي على الخط الحديدي عند النقطة الكيلومترية 20 + 395 من خط بيروت - رياق - في منطقة عاليه العقارية وذلك لاستعماله لمرور المشاة والسيارات الى العقار المذكور اعلاه في مقدمة هذا العقد مرورا بالاملاك العامة التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك. المادة الثالثة - يعلن الفريق الثاني موافقته على انشاء المقطع والمحدد في المادة الثانية اعلاه وفقا للمخطط المرفق بهذا العقد والذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه. المادة الرابعة - يشغل هذا المقطع مساحة قدرها 96 م (8م 6 12م) (ستة وتسعون) مترا مربعا من الاملاك العامة التابعة للفريق الاول. ان الرؤية المفروضة في المرسوم رقم 11696 تاريخ 30/12/1962 المتعلق بالمقاطع الخاصة هي متوفرة من الجهات الاربع للمقطع. ان هذا المقطع يقع على خط غير مستثمر حاليا، وفي حال اعادة تأهيل هذا الخط يقتضي تجهيز المقطع بما تطلبه المصلحة في حينه. المادة الخامسة - يلتزم الفريق الثاني بتنفيذ الشروط الواردة ادناه اضافة الى الشروط التي قد تنتج عن القرارات التي يتخذها الفريق الاول بشأن وجود واستعمال المقاطع الخاصة. 1 - ان يتقيّد بالانظمة المتعلقة بضابطة السكك الحديدية التي اطلع عليها وبالانظمة والقوانين المتعلقة بسلامة السير. 2 - ان يدفع قبل المباشرة بأي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الاكلاف المرفقة وقدرها 500.000 - خمسماية الف ليرة لبنانية وذلك عن الاشغال التي سيقوم بها الفريق الاول لحساب الفريق الثاني بما في ذلك نفقات الدروس والمراقبة وزيادات النفقات العمومية المعتادة وذلك لمراقبة اشغال بناء الممر السطحي التي سيقوم بها الفريق الثاني حسب الخرائط المرفقة علما بأن تكاليف انشاء هذا الممر من مواد ويد عاملة وغيره تبقى على عاتق الفريق الثاني. 3 - ان يأخذ على عاتقه الاخطار على اختلافها التي تطرأ على منشآت المقطع بسبب سير القطارات والشاحنات أو أي عمل يقوم به الفريق الاول، ولا يحق للفريق الثاني، بأي حال، أن يطالب الفريق الاول عن كل ما ذكر بأي نوع من التعويض حتى ولو أدت هذه الانهيارات الى التوقف عن الاستفادة من المقطع وبالغا ما بلغت مدة هذا التوقف. 4 - يبقى معلوما بأن كل تصرف كان في استعمال الاراضي التي يؤدي اليها المقطع بشكل يضر بمنشآت السكك الحديدية يفسح في المجال للفريق الاول حتماً وبدون اللجوء الى أي مرجع أو سلطة، الى فسخ العقد على مسؤولية الفريق الثاني الذي لا يحق له المطالبة بأي تعويض، كما انه يتحمل نتائج كل ضرر تحدث مباشرة للفريق الاول من جراء عمل أو احجام أو تهاون الفريق الثاني وفي هذه الحالات يكون الفريق الاول كل الحقّ حكما دون حاجة الى انذار أو الى اجراء قانوني من أي نوع كان أو الى أي قرار يصدر عن أي سلطة، بأن يلغي المقطع. 5 - أن يتحمل كامل مسؤولية الاضرار والطوارئ على اختلافها التي قد تلحق بالفريق الاول أو بمستخدميه أو بأدواته من جراء انشاء أو وجود أو استعمال هذا المقطع من جراء مناورة الحاجزين أو فتح البوابتين وأن يضمنها تماما في حال التقدم بشكوى لاي سبب كان. 6 - أن ينصل الفريق الاول من مسؤوليته الطوارئ والاضرار على اختلافها التي قد تلحق به أو بموكليه أو بالغير من جراء تركيب ووجود واستعمال هذا المقطع ومن جراء مناورة الحاجزين أو فتح البوابتين وأن يضمنها تماما عند التقدم بأي شكوى لاي سبب كان. 7 - أن يؤمن الاخطار المذكورة في الفقرات 4، 5، 6، 7 اعلاه بمبلغ يحدده الفريق الاول لدى شركة ضمان مقبولة من هذا الفريق. 8 - أن يسدد للفريق الاول عند تقديم الفواتير اكلاف التصليحات كافة فضلا عن اللواحق وزيادات النفقات العمومية المعتادة والرسوم المطبقة. 9 - لا يستطيع الفريق الثاني قطعا أن يتنازل للغير عن الترخيص الممنوح له بموجب هذا العقد الذي يبقى محصورا به لوحده دون سواه. 10 - أن يسدد للفريق الاول كافة النفقات بما في ذلك زيادة النفقات العمومية التي يدفعها الفريق المذكور بتعديل أو نقل منشآت المقطع عندما يرى ضرورة لذلك، لسبب ما، دون أن يكون للفريق الثاني الحق بأي تعويض. 11 - أن يسدد للفريق الاول كافة النفقات، بما في ذلك زيادة النفقات العمومية، التي يدفعها الفريق المذكور لنزع المنشآت واعادة الاماكن وخطوط السكك الحديدية الى حالتها الاولى عندما ينتهي اجل هذا العقد. 12 - أن يدفع الرسوم التالية: أولا - لخزينة الدولة اللبنانية بدل الاشغال السنوي الذي يحدد بقرار من اللجنة المنصوص عنها في المرسوم رقم 7055 تاريخ 5 تموز 1961 وتعديلاته العائد لتخمين اشغال املاك السكك الحديدية العامة. ثانيا - رسم الطابع المالي المفروض من قبل وزارة المالية. ثالثا - لصندوق الفريق الاول رسم سنوي قدره /2500000/ل. ل. (مليونان وخمسماية الف ليرة لبنانية) كتعويض لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك عن النفقات التي تسببها صيانة منشآت الممر السطحي على أن تبقى تكاليف هذه الصيانة على الفريق الثاني. - تدفع الرسوم مسبقا عند تاريخ صدور المرسوم وتبليغه الى الفريق الثاني. - ان الرسوم المنصوص عنها في 1 و2، اعلاه يمكن تعديلها سنويا الا ان هذا التعديل لن يطرأ الا على الرسوم المترتبة عن السنة التي يكون حصل فيه التعديل المذكور. 13 - تبلغ نفقات هذا العقد خمسماية الف ليرة لبنانية وهي على عاتق الفريق الثاني. المادة السادسة - يحق لكل من الفريقين ابطال مفعول هذا العقد في أي وقت ولاي سبب شرط أن يشعر الفريق الآخر قبل شهرين على الاقل برغبته هذه، بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام ولا يحق للفريق الثاني مطالبة الفريق الاول بأي تعويض من أي نوع كان في حال ابطال أو فسخ العقد. المادة السابعة - لا يصبح هذا العقد نافذا الا بعد تصديقه بمرسوم. الفريق الاول رئيس مجلس الادارة بالسن د. عبد المجيد الخطيب الفريق الثاني السيد يوسف علي الصايغ المدير العام بالتكليف بسام العريضي