The whole text

قرار رقم 792 تاريخ 29/08/2011 In force

المادة 2

المادة 2

يتوجب على كل من يرغب في الحصول على اجازة مسبقة لممارسة مهنة بيع الأسمدة ومحسنات التربة التقدم من وزارة الزراعة - مديرية الثروة الزراعية - مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية بطلب وفقا للنموذج المرفق (ملحق رقم 1) شرط ان يضم اليه المستندات التالية:

1.افادة تسجيل صادرة عن احدى غرف التجارة والصناعة والزراعة.

2. إذاعة تجارية مصدقة من احدى محاكم التجارة.

3. أن يكون صاحب المؤسسة/الشركة مهندسا زراعيا أو متعاقدا مع مهندس زراعي، مأذونا له بمزاولة المهنة ومسجلا في احدى نقابتي المهندسين ومتفرغا للعمل لدى المؤسسة/الشركة.

وفي حال كان المهندس متعاقدا لدى المؤسسة/الشركة يجب أن يقدم عقد عمل مسجلا لدى كاتب العدل يذكر فيه أنه متفرغ للعمل في المؤسسة/الشركة وهو مسؤول عن تطبيق جميع النواحي الفنية المفروضة في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرارات اللاحقة والمتعلقة باستيراد الاسمدة ومحسنات التربة، وعليه يجب أن يقدم:

أ. افادة من نقابة المهندسين لا يتجاوز تاريخ اصدارها الثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

ب. عقد عمل وتفرغ مصدق لدى كاتب العدل اذا لم يكن صاحب المؤسسة/الشركة مهندسا زراعيا.

4. صورة عن سند الملكية وافادة عقارية أو صورة مصدقة حسب الأصول عن عقد ايجار أو عقد استثمار لمستودع واحد على الاقل للاسمدة على ان لا تقل مساحته عن 200 مترا مربعا وارتفاعه عن 3 أمتار، وان يكون المكان المحدد مراعيا للشروط البيئية والصحية المعمول بها (الملحق رقم 2).

5. خرائط للمستودع بقياس 1/50 على الأقل للسطح ومقطع واحد على الأقل تبين توزيع الغرف والمكاتب والمستودعات والمرافق الصحية ومواقع المطافىء والتهوئة.

6. تعهد بالالتزام بمواصفات المهنة (ملحق رقم 3).

المادة 2 من قرار رقم 792 تاريخ 29/08/2011 https://lebaneselegislation.com/law/246433/article/2/