المادة 4
تعطى المؤسسات أو الشركات أو الافراد الذين يمارسون مهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة قبل صدور هذا القرار مهلة سنة من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية لتصحيح أوضاعهم.
قرار رقم 792 تاريخ 29/08/2011 In force
تعطى المؤسسات أو الشركات أو الافراد الذين يمارسون مهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة قبل صدور هذا القرار مهلة سنة من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية لتصحيح أوضاعهم.
المادة 4 من قرار رقم 792 تاريخ 29/08/2011 https://lebaneselegislation.com/law/246433/article/4/