The whole text

مرسوم رقم 6390 تاريخ 24/09/2011 In force

المادة 9

المادة 9

يرسل محتسب المواد حساب مهمته الى ديوان المحاسبة وفقا للاحكام التالية:

1 - ينظم حساب المهمة وفقا للشروط المحددة في مرسوم تنظيم محاسبة المواد (النموذج رقم 16) وتبين فيه:

أ. نتائج الجردات الاجمالية للمواد في 31 كانون الأول من السنة السابقة لسنة الحساب أو بتاريخ استلام المحتسب مهمته اذا جرى هذا الاستلام بعد أول السنة.

ب. مجموع عمليات الاستلام والتسليم الجارية خلال السنة أو خلال مدة الحساب اذا لم تبلغ السنة.

ج. مجموع المواد الهالكة أو المتلفة خلال مدة الحساب.

د. نتائج الجردات الاجمالية للمواد في 31 كانون الاول من سنة الحساب أو بتاريخ انتهاء مهمة المحتسب اذا انتهت هذه المهمة قبل آخر السنة.

وتضم الى حساب المهمة المستندات التالية:

. جداول الجردة في 31 كانون الأول من السنة السابقة أو في تاريخ انتهاء مهمة المحتسب السلف اذا انتهت هذه المهمة بعد أول السنة.

. بيان بعمليات الاستلام والتسليم الجارية خلال السنة أو خلال مدة الحساب اذا لم تبلغ هذه المدة السنة.

. بيان المواد الهالكة أو المتلفة أثناء مدة الحساب والمثبتة بمحاضر منظمة وفقا للأصول.

. جداول الجردة في 31 كانون الأول من السنة المختصة

أو في تاريخ انتهاء مهمة المحتسب اذا انتهت هذه المهمة قبل آخر السنة.

2 - يودع محتسب المواد ديوان المحاسبة حساب مهمته قبل آخر نيسان من السنة التالية، ويودع حساب مهمته في حال انتهاء هذه المهمة قبل آخر السنة خلال الأربعة أشهر التي تلي انتهاءها.

3 - يضم المحتسب الى أول حساب مهمة يقدمه الوثائق المثبتة لوضعيته الشخصية وهي:

. مستند تعيينه.

. سند الكفالة المقدمة.

. محضر حلف اليمين.

وفي حال حصول تعديل على هذه الوضعية تضم الوثائق المثبتة لهذا التعديل الى أول حساب يلي التعديل المذكور.

4 - يحتفظ محتسب المواد بالمستندات الثبوتية المتعلقة بالجداول والبيانات المنصوص عليها في الفقرة - 1 - أعلاه ويضعها تحت تصرف ديوان المحاسبة لتدقيقها محليا أو ايداعها الديوان للتدقيق بناء لطلبه.

المادة 9 من مرسوم رقم 6390 تاريخ 24/09/2011 https://lebaneselegislation.com/law/246439/article/9/