The whole text

قانون السير الجديد Repealed ملغى

المادة 128

المادة 128

قوة المحرك:

1- مع مراعاة أحكام هذا القانون، يُحدد رئيس دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة الوزن الإجمالي المرخص به لكل مركبة آلية معدّة لنقل الأحمال أو لنقل أكثر من ثمانية أشخاص أو لجرّ مقطورة أو نصف مقطورة وذلك بالنسبة إلى متانة هيكل المركبة وإطاراتها وقوة محركها وأجهزتها الميكانيكية.

كما يحدّد قوة محركات المركبات الآلية على النحو الآتي:

- المحركات العاملة على البنزين بأربع اوقات. ق2 (ضرب) ع (ضرب) 0.062

- المحركات العاملة على البنزين بوقتين ق2 (ضرب) ع (ضرب) 0.062 (ضرب) 1.06

- المحركات العاملة على الغاز اويل (المازوت) بأربع أوقات ق2 (ضرب) ع (ضرب) م (ضرب) 0.005

- المحركات العاملة على المازوت بوقتين ق2 (ضرب) ع (ضرب) م (ضرب) 0.005 (ضرب) 1.06

وتعني الأحرف الواردة في القواعد أعلاه ما يلي: ق = قطر اسطوانة الواحدة بالسنتيمتر ع = عدد اسطوانات المحرك م = مدى حركة الدفاش.

2- يتم تحديد قوة محركات المركبات الآلية غير المبينة أعلاه بالاستناد إلى المواصفات الفنية المحدّدة من قبل المصنع المنتج بإعتماد نفس قوة محركات البنزين التي توازيها قوة فعلية.

3- إن الكسر الناتج عن عملية الضرب في تحديد قوة المحرك يعتبر وحدة كاملة في حال تجاوز النصف.

4- يتم تحديد قوة المحرك بالإستناد إلى المواصفات الصادرة عن المصنع المنتج أو وكيله في لبنان، شرط أن تبقى صحة المعلومات المقدمة على مسؤوليتهم ويتحملون بالتالي كل ما ينتج عن عدم صحة هذه المعلومات تجاه المصلحة المختصة.

5- في حال عدم توفر المستندات الضرورية يمكن الإستعانة بالكشف الحسي والمقارنة مع مركبات أخرى بمواصفات مشابهة.

6- إذا كان المصنّع المنتج للمركبة في لبنان، فعلى المصنع أو وكيله الموجود في لبنان أن يخضع المركبة لفحص المعاينة الميكانيكية العادية والخاصة قبل وضعها في السير في لبنان من أجل إثبات صلاحيتها للسير وصحة مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة عالمياً.

يُحدّد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والصناعة.

المادة 128 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/128/