The whole text

قرار وسيط رقم 11309 تاريخ 20/12/2012 In force

المادة 1

المادة 1

المادة الاولى: لغاية تطبيق هذا النظام، يقصد بالعبارات التالية ما يلي: «مجموعة مترابطة من المدينين»: مجموعة من المدينين مؤلفة من: 1 - شخصين طبيعيين أو معنويين أو أكثر يشكلون مخاطر واحدة لأن أحدهم هو المسؤول الرئيسي بشكل مباشر أو غير مباشر عن مخاطر الآخر وهذا ينطبق، على سبيل المثال لا الحصر، على إحدى الحالات التالية: أ - مجموعة المؤسسات التي يكون لدى الشخص الطبيعي أو المعنوي أكثرية حقوق الملكية أو حقوق التصويت فيها أو أكثرية حقوق التصويت في مجالس إدارتها أو سلطة التأثير على المسؤولين المولجين بإدارتها أو سلطة إدارة سياساتها المالية والتشغيلية. ب - مجموعة مؤلفة من مؤسستين أو أكثر تساهم أي منها بما لا يقل عن عشرين بالمئة من رأسمال المؤسسة أو المؤسسات الأخرى. ج - مجموعة مؤلفة من شخصين طبيعيين أو معنويين أو أكثر يكفل احدهم أو كل منهم الاخر (على سبيل المثال Cross guarantees). 2 - شخصين طبيعيين أو معنويين أو أكثر لا تنطبق عليهم شروط العلاقة المشار إليها في البند (1) أعلاه، لكن يمكن إعتبارهم بمثابة «مجموعة مترابطة من المدينين» نتيجة الترابط والتداخل في ما بينهم (Interconnectedness) بشكل كبير بحيث تؤثر الصعوبات المالية التي يتعرض لها أحدهم على الآخر، مما ينعكس سلبا على قدرة هذا الاخير على إيجاد التمويل أو على تسديد إلتزاماته. «التسهيلات الممنوحة»: التسهيلات المصرفية المقررة أو المستعملة، أيهما أكبر، بما فيها حصة المصرف في القروض المشتركة (Syndicated loans)، لمدين واحد أو «مجموعة مترابطة من المدينين»، سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر، بعد التثقيل وبعد تنزيل قيمة المؤونات المكونة من قبل المصرف لقاءها، إذا وجدت. تعتبر سندات الدين المصدرة من قبل «مجموعة مترابطة من المدينين» أو اي طرف منها والمشتراة من قبل المصرف كجزء من مجموع التسهيلات الممنوحة. «التسهيلات الممنوحة على أساس مجمع»: «التسهيلات الممنوحة» من قبل المصرف في لبنان وفروعه في الخارج والمصارف والمؤسسات المالية التابعة له في لبنان والخارج والخاضعة لموجب التجميع. «التسهيلات الكبيرة»: التسهيلات التي تساوي أو تزيد عن 10% من الأموال الخاصة للمصرف. «الأموال الخاصة للمصرف على أساس فروع لبنان والخارج»: الأموال الخاصة الأساسية المحتسبة وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان على أساس البيانات المالية للمصرف في لبنان وفروعه في الخارج. «الأموال الخاصة المجمعة»: الأموال الخاصة الأساسية المحتسبة وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان على أساس البيانات المالية المجمعة للمصرف في لبنان وفروعه في الخارج والمصارف والمؤسسات المالية وغير المالية التابعة له في لبنان والخارج والخاضعة لموجب التجميع. «التسهيلات المصرفية مقابل عمليات قطع فورية (Spot) وآجلة (Forwrad)»: التسهيلات الممنوحة لعملاء المصرف المخصصة لتنفيذ عمليات قطع لحسابهم بهدف المضاربة، فورية أو آجلة، بعملة أجنبية لقاء عملة أجنبية أخرى وذلك عبر منح العميل تسهيلات بعملة معينة ليقوم بحمل مركز بعملة أخرى. «وحدات تابعة»: المصارف أو المؤسسات المالية التابعة (Subsidiaries) والخاضعة لموجب التجميع بحسب «أسلوب الدمج الكامل» (Global Integartion).

المادة 1 من قرار وسيط رقم 11309 تاريخ 20/12/2012 https://lebaneselegislation.com/law/246459/article/1/