المادة 3
مادة 3: لا تخضع للنسب المحددة في المادة الثانية من هذا النظام العمليات التالية: -التسهيلات الممنوحة للمؤسسات العامة في لبنان والإعتمادات المكفولة من قبل الدولة اللبنانية. -حسابات الإنتربنك (Interbank) مع المصارف والمؤسسات المالية في لبنان والخارج. -سندات الدين المشتراة من القطاع غير المقيم التي تخضع للشروط وللحدود المنصوص عنها في القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 المتعلق بالتعامل مع القطاعات غير المقيمة.