The whole text

قرار وسيط رقم 11309 تاريخ 20/12/2012 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا تخضع للنسب المحددة في المادة الثانية من هذا النظام العمليات التالية: -التسهيلات الممنوحة للمؤسسات العامة في لبنان والإعتمادات المكفولة من قبل الدولة اللبنانية. -حسابات الإنتربنك (Interbank) مع المصارف والمؤسسات المالية في لبنان والخارج. -سندات الدين المشتراة من القطاع غير المقيم التي تخضع للشروط وللحدود المنصوص عنها في القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 المتعلق بالتعامل مع القطاعات غير المقيمة.

المادة 3 من قرار وسيط رقم 11309 تاريخ 20/12/2012 https://lebaneselegislation.com/law/246459/article/3/