المادة 5
مادة 5: يعود للجنة الرقابة على المصارف، مراعاة لقواعد الحيطة والحذر، اعتبار أن عدد من العملاء المدينين في مصرف ما هم بمثابة مستفيد واحد ما لم يتمكن المصرف المعني من إثبات عدم ترابط مخاطر هؤلاء العملاء. في حال إعتراض المصرف المعني على قرار لجنة الرقابة على المصارف، يمكنه مراجعة المجلس المركزي لمصرف لبنان لإتخاذ القرار النهائي بهذا الخصوص.