The whole text

قرار وسيط رقم 11309 تاريخ 20/12/2012 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: على المصارف: 1 - وضع سقوف داخلية لمخاطر الإئتمان (Internal Risk Limits) بما يضمن توزيع وتنويع هذه المخاطر على صعيد المدين الواحد أو «المجموعة المترابطة من المدينين» وعلى الصعيد الجغرافي والقطاعات الإقتصادية، شرط أن لا تتجاوز هذه السقوف الداخلية الحدود المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا النظام. 2 - إجراء إختبارات ضغط لمخاطر التركيز الإئتماني (Stress Tests of Risk Concentration)، على الأقل مرة في السنة، لقياس قدرتها على تحمل تقلبات السوق والتغيرات المفاجئة ومدى تأثيرها على أوضاعها المالية وعلى أن تشمل هذه الإختبارات الضمانات المقدمة لقاء التسهيلات الممنوحة ليصار، على ضوء ذلك، الى تعديل السقوف الموضوعة بما يحدّ من المخاطر التي تتعرض لها. 3 - إجراء إختبارات تدني (Impairment Tests) على جميع ملفات التسليف، لا سيما «التسهيلات الكبيرة»، وذلك مرة في السنة على الأقل، عملا بالمعايير الدولية للتقارير المالية (International Financial Reporting Standards).

المادة 9 من قرار وسيط رقم 11309 تاريخ 20/12/2012 https://lebaneselegislation.com/law/246459/article/9/