All legislation

قرار Decision No. 158 04/07/2013

اقامة دورة تدريبية لبرنامج الشباب الاوروبي المتوسطي بالتعاون مع المفوضية الاوروبية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
158
Date
04/07/2013
Official Gazette
Issue 31, 18/07/2013, p. 2866
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 158 تاريخ 04/07/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشباب،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقام في المديرية العامة للشباب والرياضة - مصلحة الشباب، الدورة التدريبية للجمعيات والهيئات المتعاقدة لأنشطة شبابية مع برنامج الشباب الاوروبي المتوسطي (الاوروميد) بالتعاون مع المفوضية الاوروبية في لبنان خلال الفترة الممتدة ما بين 8/7/ ولغاية 10/7/2013 ضمنا.

المادة 2

مادة 2: تغطي نفقات إقامة هذه الدورة للوفود المشاركة بما لا يتجاوز قيمة الفاتورة من موازنة وزارة الشباب والرياضة للعام 2013 (وفود ومؤتمرات في الداخل) وفقا للأصول المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تموز 2013 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي