المادة 1
مادة 2: يحدد النطاق الاداري لبلدية بيت شلالا وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 230 05/02/2014
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديلاته (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات
على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة /41/ منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار بلدة بيت شلالا المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 9748 تاريخ 11/9/2013،
بناء على كتاب رئيس بلدية دوما عدد 357/2012 تاريخ 22/9/2012،
بناء على كتاب رئيس بلدية كفرحلدا عدد 98/2012 تاريخ 24/9/2012،
بناء لمقتضيات المصلحة العامة الضرورية،
يقرر ما يلي:
مادة 2: يحدد النطاق الاداري لبلدية بيت شلالا وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 شباط 2014 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل