All legislation

مرسوم Decree No. 11192 13/02/2014

تصديق عقد فرز ومقايضة وضم القسم B من عقار الدولة رقم 148 في منطقة بيت الدين العقارية، قضاء الشوف، والقسمين A وC من العقار رقم 149 من ذات المنطقة العقارية ملك السيد ناجي الياس عازار

Type
مرسوم · Decree
Number
11192
Date
13/02/2014
Official Gazette
Issue 8, 20/02/2014, p. 376-377
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11192 تاريخ 13/02/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 وتعديلاته (إدارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادتين 22 و78 منه،

بناء على كتاب وزارة الدفاع الوطني المسجل تحت رقم 971/2012 تاريخ 24/2/2012،

بناء على محضر لجنة الخبراء المختصة في جبل لبنان المؤرخ في 11/3/2013 التي تحققت فيه من وجود مصلحة للدولة في اجراء المقايضة،

بناء على اقتراح معالي وزيري المالية والدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق عقد فرز ومقايضة وضم بين الدولة اللبنانية والسيد ناجي الياس عازار المتعلق بمقايضة القسم B من العقار رقم 148 في منطقة بيت الدين العقارية، قضاء الشوف، ملك الدولة اللبنانية البالغة مساحته /430/م.م والمحدّد باللون الأحمر والمبين بالأرقام (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 1)، والقسمين A وC من العقار رقم 149 من ذات المنطقة العقارية البالغة مساحتهما /430/م.م. والمحدّدين باللون الاخضر والمبينين بالأحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - أ) و (ط - ي - ك - ل - م - ن - ص - ع - ف - س - ق - ط) ملك السيد ناجي الياس عازار كما هو موضح على الخريطة المرفقة التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من عقد المقايضة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي