The whole text

قرار رقم 14 تاريخ 10/02/2014 In force

المادة 10

المادة 10

على القيمين على إدارة هيئة استثمار جماعي:

1 - تنظيم محاسبة «الهيئة» معتمدين على هيكلية للحسابات محددة في النموذج المرفق (ملحق رقم 1).

2 - تزويد وحدة الرقابة على الأسواق المالية لدى هيئة الأسواق المالية بالبيانات الآتية:

أ - شهرياً وخلال الأسبوع الذي يلي انتهاء كل شهر:

بيان معلومات مالية يبين تطور أسعار أسهم أو حصص «الهيئة» وفقاً للنموذج المرفق (ملحق رقم 2).

ب - نصف سنوياً وقبل نهاية شهري شباط وآب:

بيان بنسب توزيع أسهم أو حصص «الهيئة» وفقا للنموذج المرفق (ملحق رقم 3).

بيان بنسب توزيع الموجودات الصافية «للهيئة» وفقا للنموذج المرفق (ملحق رقم 4).

3 - تزويد هيئة الأسواق المالية بنسختين عن التقارير والبيانات الآتية وذلك قبل نهاية شهر حزيران:

- البيانات المالية السنوية المدققة من مفوضي المراقبة (الميزانية وحساب النتائج) والمنظمة وفقاً للنموذجين المرفقين (ملحقين رقم 5 و6).

- محضر الجمعية العمومية السنوية للمساهمين أو محضر الإجتماع السنوي لهيئة أصحاب الحصص.

- التقرير السنوي المقدم من القيمين على إدارة «الهيئة» الى الجمعية العمومية السنوية لحاملي الأسهم أو الى الإجتماع السنوي لهيئة أصحاب الحصص.

- التقرير السنوي الخاص المنظم وفقاً لأحكام المادة 158 من قانون التجارة المقدم من مجلس الإدارة الى جمعية المساهمين في شركة الإستثمار المشترك.

- التقارير السنوية العامة والخاصة المقدمة من مفوضي المراقبة الى جمعيات المساهمين العمومية أو اجتماع هيئة أصحاب الحصص.

- التقرير السنوي عن الشركة المولجة بإدارة «الهيئة»، من غير المصارف أو المؤسسات المالية، في حال وجودها، يتضمن تفاصيل عن نشاطها خلال العام المنصرم والميزانية السنوية وحساب النتائج مدققة من مفوضي المراقبة.

- النشرة السنوية الصادرة عن المركز الرئيسي لشركة الإستثمار المشترك الأجنبية التي لها فرع في لبنان.

المادة 10 من قرار رقم 14 تاريخ 10/02/2014 https://lebaneselegislation.com/law/246471/article/10/