The whole text

قرار رقم 14 تاريخ 10/02/2014 In force

المادة 12

المادة 12

على القيمين على إدارة هيئة الإستثمار الجماعي إبلاغ هيئة الأسواق المالية فوراً في الحالتين الآتيتين:

1 - في حال تم تعليق التداول بأسهم أو حصص هيئة الإستثمار الجماعي على أن تقوم بالوقت نفسه بنشر هذا الخبر في نشرة الأسواق المنظمة، إذا كانت مسجلة لديها وفي صحيفتين محليتين واسعتي الإنتشار.

2 - في حال تدنت القيمة السوقية لأسهم أو حصص هيئة الإستثمار الجماعي عما يعادل أو يزيد عن 25% من القيمة في بداية السنة المالية.

المادة 12 من قرار رقم 14 تاريخ 10/02/2014 https://lebaneselegislation.com/law/246471/article/12/