المادة 14
يمكن للقيمين على إدارة هيئة الإستثمار الجماعي توظيف أموال «الهيئة» في الحصص أو الأسهم أو الصكوك كافة التي تصدرها الشركة المولجة بالإدارة أو لدى أي صاحب حصة أو سهم في «الهيئة» أو أي شخص طبيعي أو معنوي تربطه مصالح مشتركة مع «الهيئة» إذا توفر الشرطان التاليان:
1 - موافقة هيئة أصحاب الحصص أو الجمعية العمومية العادية للمساهمين في «الهيئة».
2 - أن تكون التوظيفات المنوي إجراؤها لدى الأشخاص المذكورين أعلاه بذات شروط التوظيفات المشابهة.