المادة 2
يحظّر الترويج أو التسويق لهيئات إستثمار جماعي أجنبية، كما يحظر عرض أو بيع أسهمها أو حصصها في لبنان، ،إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مجلس هيئة الأسواق المالية.
يعلق مجلس هيئة الأسواق المالية موافقته على الترخيص بترويج أو تسويق لهيئات إستثمار جماعي أجنبية كما وعرض أو بيع أسهمها أو حصصها في لبنان على:
أ - إثبات خضوع «الهيئة» المنوي عرض أو بيع أسهمها أو حصصها في لبنان لأنظمة ولأحكام مشابهة لتلك المطبقة على نظيراتها في لبنان.
ب - توفر الخصائص التالية لدى «الهيئة»:
1 - استقلال مهام «المدير» عن مهام «الوديع» بحيث لا تجتمع الصفتان لدى أي منهما.
2 - تحمل «المدير» المسؤولية عن الوكلاء الذين يعينهم اذا كان نظام «الهيئة» يسمح له بإنابة مهامه للغير.
3 - قيام «المدير» بإدارة «الهيئة» وفقاً للنظام العائد لها وانطلاقاً من المصلحة الحصرية لأصحاب الأسهم أو الحصص.
4 - بقاء موجودات «الهيئة» خارج كتلة أموال «المدير» في حال إعلان توقفه عن الدفع أو إفلاسه بحيث لا تطبق في شأنها أحكام ومفاعيل توقف «المدير» عن الدفع أو إفلاسه.
5 - قيام «الوديع» بمهامه وفقاً لنظام «الهيئة» وانطلاقاً من المصلحة الحصرية لأصحاب الحصص أو الأسهم.
6 - إبراز ما يثبت أن «الوديع» يقوم بالأعمال التالية:
-بالإجراءات كافة المتعلقة بالإدارة العادية لموجودات «الهيئة».
-بتنفيذ تعليمات «المدير» ما لم تكن مخالفة لنظام «الهيئة».
7 - إبراز ما يثبت قيام «الوديع» بالتأكد من أن:
-عمليات الإصدار والبيع وإعادة الشراء وإلغاء الحصص المنفذة لصالح «الهيئة» أو لصالح «المدير» تتم وفقا لنظام «الهيئة».
-احتساب قيمة الحصص يتم وفقاً لنظام «الهيئة».
-عائدات «الهيئة» تخصص وفقاً لما هو محدد في نظامها.
ج - أن يتضمن كتاب طلب الترخيص المستندات التالية:
1 - ملخصاً وفق الأنموذج المرفق بهذا القرار (ملحق رقم 7)، مرفقاً به المستندات اللازمة مع الإشارة بشكل دقيق الى الصفحات التي تتضمن المعلومات المطلوبة في الملحق رقم 7 المذكور.
2 - نسخة أصلية عن كتيب التسويق موقعة من «مدير» هيئة الاستثمار الجماعي و«الوديع» و«الممثل» في لبنان.
3 - نظام «الصندوق» ونظام «الشركة» اذا كان «الصندوق» منشأ كشركة استثمار مشترك مهما كان شكلها.
4 - نسخة طبق الاصل لإفادة حديثة صادرة عن سلطات الرقابة في بلد المنشأ، تفيد عن حصول «الهيئة» على الترخيص المطلوب وخضوعها للرقابة المستمرة للسلطات المذكورة.
5 - البيانات المالية الفصلية والسنوية.
6 - الصلاحيات الممنوحة من «الهيئة» لتسويق حصصها أو أسهمها أو عقد تمثيل، عند الاقتضاء، موقعاً وفقاً للأصول بين «المدير» وبين «الممثل» في لبنان.