The whole text

قرار وسيط رقم 11309 تاريخ 20/12/2012 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يمكن لأي مصرف أن يطلب، من المجلس المركزي لمصرف لبنان، الموافقة على تجاوز أي من الحدود المذكورة في المادة الثانية من هذا النظام. يعود للمجلس المركزي، بناء لإقتراح لجنة الرقابة على المصارف، الموافقة على التجاوز المطلوب لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد حسب الحاجة. يعلق المجلس المركزي موافقته على ما يلي: -وجود أسباب إقتصادية ومالية معللة، -توفّر أموال خاصة تزيد عن الحدود الدنيا المطلوبة وفقا لما هو محدد في الانظمة الصادرة عن مصرف لبنان لا سيما المتعلقة بنسب الملاءة و/أو ضخ أموال خاصة إضافية تحدد في حينه لتغطية المخاطر الناتجة عن التركيز الإئتماني، -وجود أنظمة فعالة تساعد المصرف على تجنب التعرض لخسائر مستقبلية ، أهمها أنظمة الإدارة المصرفية الرشيدة وأنظمة إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي والضبط الداخلي.

المادة 4 من قرار وسيط رقم 11309 تاريخ 20/12/2012 https://lebaneselegislation.com/law/246472/article/4/