All legislation

مرسوم Decree No. 9746 15/01/2013

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 295 كروم الارز - عزيبة قضاء جزين، محافظة لبنان الجنوبي

Type
مرسوم · Decree
Number
9746
Date
15/01/2013
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2013, p. 206-234
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9746 تاريخ 15/01/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/7/1963 (احداث المشروع الاخضر)،

بناء على المراسيم ذات الأرقام: 13789، 13786، 13785 تاريخ 9/9/1963 (تنظيم المشروع الاخضر)،

بناء على كتاب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 1348 تاريخ 2/11/2011،

بناء على اقتراح وزير الزراعة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

فارغة

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن