All legislation

قرار Decision No. 630 17/04/2013

تعديل القرار رقم 401 تاريخ 8/3/2013 (تعديل ترقيم لوحات تسجيل السيارات والمركبات الآلية وتحديد نماذجها)،

Type
قرار · Decision
Number
630
Date
17/04/2013
Official Gazette
Issue 18, 25/04/2013, p. 2273-2274
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 630 تاريخ 17/04/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على احكام القانون رقم 243 تاريخ 12/10/2012 (قانون السير الجديد)، لا سيما المادة 145 منه،

بناء على القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 وتعديلاته (ترقيم لوحات تسجيل السيارات والمركبات الآلية وتحديد نماذجها)،

بناء على القرار رقم 401 تاريخ 8/3/2013 (تعديل القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998)،

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 263/2012 - 2013 تاريخ 17/4/2013،

بناء على اقتراح مدير الادارة المشتركة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 401 تاريخ 8/3/2013 بحيث تصبح البنود «ب» من الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة على الشكل التالي: «ب - القسم الايسر ومساحته (4.5 6 11.5 سنتم) يتضمن: -في القسم العلوي كلمة «لبنان» بالعربية باللون الابيض. -في الوسط الارزة اللبنانية كناية عن مجسم بالابعاد الثلاثية (hollogram) وفقاً لما هو محدد في الصفحة رقم (8) من النموذج المرفق ربطاً، أو ارزة لبنانية باللون الابيض في الوسط عادية مع سلك امني (Virtual Security thread VST) على عرض اللوحة بين القسمين الايسر والايمن. -في القسم السفلي كلمة باللون الابيض تبين وجهة استعمال المركبة (خصوصي، عمومي، تجربة، ترانزيت، ادخال مؤقت، سياحي (تأجير)، هيئة دبلوماسية، هيئة قنصلية، قضاء، ديني) يكون لون قعر هذا القسم على الشكل التالي: -خصوصي/ازرق غامق- -عمومي/ احمر- -تجربة/اصفر- -ترانزيت/اخضر- -ادخال مؤقت/بني- -سياحي/ بنفسجي- -هيئة دبلوماسية/برتقالي- -هيئة قنصلية/ليلكي- -قضاء/اسود- -ديني/رمادي- وذلك وفقاً لما هو محدد في الصفحة رقم (6) من النموذج المرفق ربطاً.» «ب - القسم العلوي ومساحته (34 سنتم 6 4.5 سنتم) يتضمن: -في القسم الأيمن كلمة «لبنان» بالعربية باللون الابيض. -في القسم الوسطي الارزة اللبنانية كناية عن مجسم بالابعاد الثلاثية (hollogram) وفقاً لما هو محدد في الصفحة رقم (8) من النموذج المرفق ربطاً، أو ارزة لبنانية باللون الابيض في الوسط عادية مع سلك امني (Virtual Security thread VST) على طول اللوحة بين القسمين العلو والسفلي. -في القسم الأيسر كلمة باللون الابيض تبين وجهة استعمال المركبة (خصوصي، عمومي، تجربة، ترانزيت، ادخال مؤقت، سياحي (تأجير)، هيئة دبلوماسية، هيئة قنصلية، قضاء، ديني) يكون لون قعر هذا القسم على الشكل التالي: -خصوصي /ازرق غامق- -عمومي/ احمر- -تجربة/اصفر- -ترانزيت/اخضر- -ادخال مؤقت/بني- -سياحي/ بنفسجي- -هيئة دبلوماسية/برتقالي- -هيئة قنصلية/ليلكي- -قضاء/اسود- -ديني/رمادي- وذلك وفقاً لما هو محدد في الصفحة رقم (6) من النموذج المرفق ربطاً.» «ب - القسم العلوي ومساحته (25 سنتم 6 4.5 سنتم) يتضمن: -في القسم الأيمن كلمة «لبنان» بالعربية باللون الابيض. -في القسم الوسطي الارزة اللبنانية كناية عن مجسم بالابعاد الثلاثية (hollogram) وفقاً لما هو محدد في الصفحة رقم (8) من النموذج المرفق ربطاً، أو ارزة لبنانية باللون الابيض في الوسط عادية مع سلك امني (Virtual Security thread VST) على طول اللوحة بين القسمين العلوي والسفلي. -في القسم الأيسر كلمة باللون الابيض تبين وجهة استعمال الدراجة (خصوصي، تجربة، ادخال مؤقت، سياحي (تأجير)، هيئة دبلوماسية، هيئة قنصلية، قضاء، ديني) يكون لون قعر هذا القسم على الشكل التالي: -خصوصي /ازرق غامق- -تجربة/اصفر- -ادخال مؤقت/بني- -سياحي/بنفسجي- -هيئة دبلوماسية/برتقالي- -هيئة قنصلية/ليلكي- -قضاء/اسود- -ديني/رمادي" والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 10: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 نيسان 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل