المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 401 تاريخ 8/3/2013 بحيث تصبح البنود «ب» من الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة على الشكل التالي: «ب - القسم الايسر ومساحته (4.5 6 11.5 سنتم) يتضمن: -في القسم العلوي كلمة «لبنان» بالعربية باللون الابيض. -في الوسط الارزة اللبنانية كناية عن مجسم بالابعاد الثلاثية (hollogram) وفقاً لما هو محدد في الصفحة رقم (8) من النموذج المرفق ربطاً، أو ارزة لبنانية باللون الابيض في الوسط عادية مع سلك امني (Virtual Security thread VST) على عرض اللوحة بين القسمين الايسر والايمن. -في القسم السفلي كلمة باللون الابيض تبين وجهة استعمال المركبة (خصوصي، عمومي، تجربة، ترانزيت، ادخال مؤقت، سياحي (تأجير)، هيئة دبلوماسية، هيئة قنصلية، قضاء، ديني) يكون لون قعر هذا القسم على الشكل التالي: -خصوصي/ازرق غامق- -عمومي/ احمر- -تجربة/اصفر- -ترانزيت/اخضر- -ادخال مؤقت/بني- -سياحي/ بنفسجي- -هيئة دبلوماسية/برتقالي- -هيئة قنصلية/ليلكي- -قضاء/اسود- -ديني/رمادي- وذلك وفقاً لما هو محدد في الصفحة رقم (6) من النموذج المرفق ربطاً.» «ب - القسم العلوي ومساحته (34 سنتم 6 4.5 سنتم) يتضمن: -في القسم الأيمن كلمة «لبنان» بالعربية باللون الابيض. -في القسم الوسطي الارزة اللبنانية كناية عن مجسم بالابعاد الثلاثية (hollogram) وفقاً لما هو محدد في الصفحة رقم (8) من النموذج المرفق ربطاً، أو ارزة لبنانية باللون الابيض في الوسط عادية مع سلك امني (Virtual Security thread VST) على طول اللوحة بين القسمين العلو والسفلي. -في القسم الأيسر كلمة باللون الابيض تبين وجهة استعمال المركبة (خصوصي، عمومي، تجربة، ترانزيت، ادخال مؤقت، سياحي (تأجير)، هيئة دبلوماسية، هيئة قنصلية، قضاء، ديني) يكون لون قعر هذا القسم على الشكل التالي: -خصوصي /ازرق غامق- -عمومي/ احمر- -تجربة/اصفر- -ترانزيت/اخضر- -ادخال مؤقت/بني- -سياحي/ بنفسجي- -هيئة دبلوماسية/برتقالي- -هيئة قنصلية/ليلكي- -قضاء/اسود- -ديني/رمادي- وذلك وفقاً لما هو محدد في الصفحة رقم (6) من النموذج المرفق ربطاً.» «ب - القسم العلوي ومساحته (25 سنتم 6 4.5 سنتم) يتضمن: -في القسم الأيمن كلمة «لبنان» بالعربية باللون الابيض. -في القسم الوسطي الارزة اللبنانية كناية عن مجسم بالابعاد الثلاثية (hollogram) وفقاً لما هو محدد في الصفحة رقم (8) من النموذج المرفق ربطاً، أو ارزة لبنانية باللون الابيض في الوسط عادية مع سلك امني (Virtual Security thread VST) على طول اللوحة بين القسمين العلوي والسفلي. -في القسم الأيسر كلمة باللون الابيض تبين وجهة استعمال الدراجة (خصوصي، تجربة، ادخال مؤقت، سياحي (تأجير)، هيئة دبلوماسية، هيئة قنصلية، قضاء، ديني) يكون لون قعر هذا القسم على الشكل التالي: -خصوصي /ازرق غامق- -تجربة/اصفر- -ادخال مؤقت/بني- -سياحي/بنفسجي- -هيئة دبلوماسية/برتقالي- -هيئة قنصلية/ليلكي- -قضاء/اسود- -ديني/رمادي" والباقي دون تعديل.