إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على قانون المحاسبة العمومية،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشباب،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تقام في المديرية العامة للشباب والرياضة - مصلحة الشباب، الدورة التدريبية للجمعيات والهيئات المتعاقدة لأنشطة شبابية مع برنامج الشباب الاوروبي المتوسطي (الاوروميد) بالتعاون مع المفوضية الاوروبية في لبنان خلال الفترة الممتدة ما بين 8/7/ ولغاية 10/7/2013 ضمنا.
مادة 2: تغطي نفقات إقامة هذه الدورة للوفود المشاركة بما لا يتجاوز قيمة الفاتورة من موازنة وزارة الشباب والرياضة للعام 2013 (وفود ومؤتمرات في الداخل) وفقا للأصول المرعية الاجراء.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تموز 2013
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي