إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 وتعديلاته (إدارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادتين 22 و78 منه،
بناء على كتاب وزارة الدفاع الوطني المسجل تحت رقم 971/2012 تاريخ 24/2/2012،
بناء على محضر لجنة الخبراء المختصة في جبل لبنان المؤرخ في 11/3/2013 التي تحققت فيه من وجود مصلحة للدولة في اجراء المقايضة،
بناء على اقتراح معالي وزيري المالية والدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق عقد فرز ومقايضة وضم بين الدولة اللبنانية والسيد ناجي الياس عازار المتعلق بمقايضة القسم B من العقار رقم 148 في منطقة بيت الدين العقارية، قضاء الشوف، ملك الدولة اللبنانية البالغة مساحته /430/م.م والمحدّد باللون الأحمر والمبين بالأرقام (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 1)، والقسمين A وC من العقار رقم 149 من ذات المنطقة العقارية البالغة مساحتهما /430/م.م. والمحدّدين باللون الاخضر والمبينين بالأحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - أ) و (ط - ي - ك - ل - م - ن - ص - ع - ف - س - ق - ط) ملك السيد ناجي الياس عازار كما هو موضح على الخريطة المرفقة التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من عقد المقايضة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي