All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 11715 06/03/2014

تعديل القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 المتعلق بتحديد الاموال الخاصة للمصارف

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
11715
Date
06/03/2014
Official Gazette
Issue 12, 20/03/2014, p. 813-814
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار وسيط رقم 11715 تاريخ 06/03/2014
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناءً على قانون النقد والتسليف لاسيما المواد 70 و174 و177 منه،

وبناءً على القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 وتعديلاته المتعلق بتحديد الاموال الخاصة للمصارف،

وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

«المادة الأولى: يقصد «بالأموال الخاصة لاحتساب النسب النظامية» الاموال الخاصة المعتمدة في احتساب النسب كافة المفروضة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان والنصوص التطبيقية الصادرة عن لجنة الرقابة على المصارف باستثناء نسب الملاءة التي تخضع لأحكام القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 .»

المادة 1 اصدار

مادة 1: يعدل عنوان القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالعنوان التالي: «الأموال الخاصة لاحتساب النسب النظامية للمصارف العاملة في لبنان».

المادة 2

(عدلت بموجب قرار وسيط 13259 / 2020 )

تتألف «الأموال الخاصة لاحتساب النسب النظامية

» من العناصر التالية:

1 - القيمة الاسمية للأسهم العادية والأسهم التفضيلية والأدوات الرأسمالية الأخرى التي تتوفر فيها شروط القبول في فئتي حقوق حملة الاسهم العادية

(Common Equity Tier One) والاموال الخاصة الاساسية الإضافية (Additional Tier One) المحددة في القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 .

2 - مخصصات رأس المال.

3 - علاوات إصدار الأسهم العادية والأسهم التفضيلية والأدوات الرأسمالية الأخرى التي تتوفر فيها شروط القبول في فئتي حقوق حملة الأسهم العادية

(Common Equity Tier One) والأموال الخاصة الأساسية الإضافية (Additional Tier One) وعلاوات الاندماج.

4 - المقدمات النقدية المخصصة لرأس المال التي تتوفر فيها الشروط المحددة في المادة السادسة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998.

5 - الأموال المخصصة للتوظيفات العقارية المشار اليها في المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 .

6 - الأموال المخصصة للمساهمات في الشركات المشار اليها في المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 .

7 - الاحتياطات القانونية والنظامية والاحتياطات الأخرى بما فيها احتياطي عقارات ومساهمات للتصفية واحتياطي خاص مقابل الديون المشكوك بتحصيلها والرديئة والتي لم يتم تسويتها وفقاً لأحكام القرار الاساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 .

8 - النتائج السابقة المدورة ونتيجة الدورة المالية وحساب الأعباء والإيرادات.

9 - الاحتياطات المرتبطة بعناصر الدخل الشامل الأخرى

-الفروقات الناتجة عن اعادة تخمين الموجودت العقارية او اي من الاصول الثابتة الاخرى المقبولة ضمن حقوق حملة الاسهم العادية باستثناء الاصول المتملكة استيفاء لديون وفقا للمادة 154 من قانون النقد والتسليف.

- صافي الأرباح أو الخسائر غير المحققة على الأدوات المالية المصنفة القيمة العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل الأخرى (Cumulative Change in the Fair Value of Financial Instruments Classified as Fair Value Through OCI)

- فروقات التقييم المتراكمة من تحويل اصول مالية بالعملات الاجنبية (Foreign Currency Translation Adjustment)

- احتياطي أعادة تقييم أدوات التحوّط

- احتياطي التغيرات في مخاطر الائتمان الخاصة.

- الاحتياطات الأخرى المرتبطة بعناصر الدخل الشامل الأخرى.

10 - «التعديلات النظامية (Regulatory Adjustments) المشار اليها في المادة الثالثة من هذا القرار.»

(Accumulated Other Comprehensive Income) بما فيها:

(Cash Flow Hedge Reserves)

المادة 2 اصدار

مادة 2: يلغى نص القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بما يلي:

المادة 3

(عدلت بموجب قرار وسيط 13259 / 2020 )

المادة الثالثة: تشمل التعديلات النظامية (Regulatory Adjustments) التنزيلات التالية:

1 - نتيجة الدورة المالية في حال كانت إيجابية وحساب الأعباء والإيرادات في حال كان إيجابياً.

2 - مجمل الأرباح غير المحققة على الأدوات المالية المصنفة مقابل عناصر الدخل الشامل الأخرى.

3 - فروقات التقييم الإيجابية المتراكمة من تحويل اصول مالية بالعملات الأجنبية.

4 -( الغي نص البند (4) بالقرار 13259/2020 )

5 - الاحتياطي السلبي أو الإيجابي الناجم عن إعادة تقييم أدوات التحوّط (Cash Flow Hedge Reserves).

6 - الاحتياطي السلبي أو الإيجابي الناجم عن التغيرات في مخاطر الائتمان الخاصة (Own Credit Risk).

7 - الاحتياطات الأخرى الإيجابية المرتبطة بعناصر الدخل الشامل الأخرى.

8 - - النقص في احتياطي عقارات ومساهمات للتصفية المتوجب تكوينه مقابلها.

9 - النقص في الاحتياطي الخاص المتوجب تكوينه مقابل الديون المشكوك بتحصيلها والرديئة والتي لم يتم تسويتها بموجب القرار الاساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000

10 - الأسهم العادية والسندات ذات علاقة بالأموال الخاصة المعاد شراؤها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

11 - الشهرة (Goodwill) وصافي الأصول الثابتة غير المادية

12 - النقص في المؤونات المطلوبة.

13 - التجاوز على أحكام المادتين 152 أو 153 من قانون النقد والتسليف (أيهما أكبر).»

(Positive Changes in Fair Value of the Financial

Instruments Classified as Fair Value Through OCI)

(Positive Foreign Currency Translation Adjustments)

(Other Intangible Assets).

المادة 3 اصدار

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

«المادة الرابعة:

تقوم لجنة الرقابة على المصارف بإصدار التعليمات التطبيقية لهذا القرار.»

المادة 4 اصدار

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 5

«المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار فور صدوره».

المادة 6

«المادة السادسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.»

بيروت في 6 آذار 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه