إن حاكم مصرف لبنان،
بناءً على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه،
وبناءً على القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة،
وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/8/2014،
يقرّر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص عبارة «القروض الممنوحة استناداً للبروتوكول الموقع مع كل من المؤسسة العامة للاسكان وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين ووزارة المهجرين وصندوق تعاضد القضاة والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي» الواردة في الفقرة (ز) من البند (1) من المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: « -القروض الممنوحة استناداً للبروتوكول الموقع من كل من المؤسسة العامة للاسكان وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين ووزارة المهجرين وصندوق تعاضد القضاة والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للامن العام.»
المادة الثانية: يضاف الى القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 المادة الثالثة مكرر التالي نصها: «المادة الثالثة مكرر: أولاً: لغايات تطبيق احكام هذه المادة تعتبر «قروض التجزئة» (Retail Loans): -القروض الاستهلاكية (بما فيها قروض السيارات، قروض الطلاب، قروض التعليم) -خطوط الإئتمان المتجددة (Revolving Credits) (بما فيها بطاقات الإئتمان والحسابات الجارية) -القروض السكنية. ثانياً: على المصارف والمؤسسات المالية عند منح عملائها «قروض تجزئة»: 1 - التقيد بما يلي: أ - وضع نظام يتضمن سياسة واضحة لمنح «قروض التجزئة». ب - ان لا يتجاوز اي من قرض السيارة أو القرض السكني الممنوح لشراء مسكن اول نسبة 75%، كحد اقصى، من سعر السيارة أو المسكن موضوع القرض وذلك مع الاحتفاظ بما نصت عليه الفقرة (ز) من البند (1) من المادة الثالثة أعلاه في ما خص القروض السكنية الاخرى. ج - ان لا يتجاوز مجموع التسديدات الشهرية «لقروض التجزئة» كافة نسبة 45÷ من دخل العائلة، منها نسبة 35÷ كحد اقصى، للقروض السكنية. لغاية احتساب هاتين النسبتين تتألف العائلة من الزوج والزوجة. 2 - تكوين مؤونة خاصة على رصيد اي من «قروض التجزئة»، عند بروز مؤشرات تعثر بتسديده، وفقا للحدود الدنيا المبينة في ما يلي: (انظر ملف الربط) 3- تحتسب المؤونات على صافي رصيد القرض: -بعد تنزيل قيمة الضمانات النقدية المقدمة مقابل القروض السكنية ونسبة 60% من القيمة التخمينية للضمانات العقارية أو من القيمة التأمينية، ايهما أقل. -قيمة الضمانات النقدية بالنسبة ل «قروض التجزئة» الاخرى. 4 - تكوين احتياطي عام بما يوازي نسبة 2% من محفظة «قروض التجزئة»، بعد تنزيل المؤونات المكونة مقابل هذه المحفظة، في نهاية العام 2014 اضافة الى نسبة 0،5% سنوياً على مدى 6 سنوات اعتباراً من العام 2015 وعلى ان يحتسب رصيد هذا الاحتياطي، كما هو في اي وقت، ضمن الاموال الخاصة الاساسية (Tier One Capital) شرط عدم تخفيضه الا بعد اخذ الموافقة المسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان بناءً على توصية لجنة الرقابة على المصارف وعلى ان يعاد تكوين هذا الاحتياطي ضمن فترة يحددها المجلس المركزي. بغية احتساب هذا الاحتياطي تستثنى من محفظة «قروض التجزئة» القروض السكنية وقروض الطلاب وقروض التعليم. ثالثاً: 1 - تطبق أحكام البند (1) من المقطع «ثانياً» من هذه المادة على «قروض التجزئة» الممنوحة بعد تاريخ 1/10/2014 . 2 - على المصارف والمؤسسات المالية التي تكون بتاريخ 1/10/2014، في وضع غير متوافق مع احكام الفقرة (ج) من البند (1) من المقطع «ثانياً» من هذه المادة عدم منح اي «قرض تجزئة» جديد للعملاء المعنيين قبل التقيد بالنسبتين المحددتين في الفقرة (ج) المنوه عنها.»
مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21 آب 2014
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه