All legislation

مرسوم Decree No. 1591 19/03/2015

الترخيص بإنشاء إختصاصات في معهد فني خاص في بزيزا (قضاء الكورة) بإسم «مؤسسة ميشال جبور للتعليم المهني والتقني - فرع بزيزا»

Type
مرسوم · Decree
Number
1591
Date
19/03/2015
Official Gazette
Issue 14, 02/04/2015, p. 995-996
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1591 تاريخ 19/03/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 14613 تاريخ 16/6/2005 ورقم 5635 تاريخ 21/1/2011 ورقم 8886 تاريخ 18/9/2012 (الترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص في بزيزا (قضاء الكورة) بإسم «مؤسسة ميشال جبور للتعليم المهني والتقني - فرع بزيزا»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ميشال جبور والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 946/6 تاريخ 24/1/2015 والمتضمن طلب انشاء اختصاصات في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد ميشال رزق جبور المولود سنة 1951 انشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص بإسم «مؤسسة ميشال جبور للتعليم المهني والتقني - فرع بزيزا» القائم على العقار رقم 1109 من منطقة بزيزا العقارية (قضاء الكوره)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم. المادة الثانية: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: 1 - اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: - الاختصاص --- المستوى --- الشهادة - تصميم وتنفيذ الازياء --- الاطر الوسطى --- الامتياز الفني - فنون الازياء --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - خياطة للنساء --- التكميل --- التكميلية المهنية 2 - اختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: - الاختصاص - تفصيل وخياطة - تطريز - اخصائي تصميم الازياء - اخصائي تنفيذ الازياء - اخصائي في الموسيقى

المادة 2

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آذار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي