المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية الشباب الإسلامي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 104/أد تاريخ 31/10/1981 . واصبحت على النحو التالي: غايتها:1 - توعية الشباب توعية إسلامية ثقافياً وتربوياً. 2 - توعية المواطنين التوعية الصحية السليمة. 3 - القيام بأعمال إقتصادية وإجتماعية وأخلاقية تعود بالخير على المواطنين ويجعل من الشباب طاقة فاعلة في خدمة المجتمع. 4 - تأسيس مستشفيات خيرية ومراكز علاج فيزيائي وطبيعي ومراكز تأهيل ورعاية معوقين. 5 - تأسيس مدارس تعليمية لمختلف مراحل التعليم، الروضة والإبتدائي المجاني والمتوسط والثانوي. 6 - إنشاء مدارس ليلية ومهنية. 7 - إنشاء مستوصفات خيرية. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: -تعمل الجمعية لتحقيق الاهداف التالي التالية: -توعية الشباب توعية إسلامية ثقافياً وتربويا. 2 - توعية المواطنين التوعية الصحية السليمة. 3 - القيام بأعمال إقتصادية وصحية وإجتماعية وأخلاقية تعود بالخير على المواطنين ويجعل من الشباب طاقة فاعلة في خدمة المجتمع. 4 - تأسيس مدارس تعليمية لمختلف مراحل التعليم الروضة والإبتدائي المجاني والمتوسط والثانوي. 5 - إنشاء مدارس ليلية ومهنية. 6 - إنشاء مستوصفات خيرية ومستشفيات ومبرات خيرية ودور أيتام. 7 - إنشاء تعاونيات استهلاكية. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.