المادة 1
أولاً:
الموافقة على النظام الأساسي والنظام الداخلي والنظام المالي المرفقين بهذا القرار.
قرار Decision No. 99 14/07/2014
وفقاً للبند الاول من المحضر رقم 10 تاريخ 7/7/2014، بناء على الدعوة الموجهة للاعضاء بتاريخ 3/7/2014 اتخذ المجلس القرار الآتي نصه ان مجلس بلدية زوق مكايل بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لاسيما المواد 48 و49 و50 منه، وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بوجب الرأي رقم 287/2013 - 2014 تاريخ 18/6/2014 وبناء على قراري مجلس بلدية زوق مكايل رقم 56 تاريخ 7/5/2014 ورقم 99 تاريخ 7/7/2014 قرر ما يلي:
أولاً:
الموافقة على النظام الأساسي والنظام الداخلي والنظام المالي المرفقين بهذا القرار.
ثانياً:
«ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد تصديقه من قبل وزير الداخلية والبلديات».
قرار اتخذ بالاجماع في زوق مكايل في 7/7/2014
رئيس المجلس البلدي نهاد نوفل نائب رئيس المجلس الياس البعينو اعضاء المجلس البلدي سلام شقير - جوزف كميد - مارون مسعد - ايلي زغيب - ميشال عزيز - جان تابت - انطوان سلامه - فؤاد سلموني - نبيل قطان - وفيق طراد - رزق الله خليل - حبيب عوده - شادي عقيقي 14 تموز 2014 صدق وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق