إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 25 صادر في 8/10/2008 (قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب)،
بناء على المرسوم رقم 1531 تاريخ 12/3/2015،
بناء على المرسوم رقم 1532 تاريخ 12/3/2015،
بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تشكل لجان قيد عليا اضافية في الدوائر الانتخابية، على الوجه التالي: 1 - في دائرة بيروت الاولى: الأشرفية، الرميل، الصيفي السادة: -فريال دلول قاض رئيساً -اسعد جدعون قاض عضواً -شمس الدين شمس الدين مفتش عضواً -علي سعيد منصور موظف الأحوال الشخصية مقرراً 2 - في دائرة بيروت الثانية: الباشورة، المدور، المرفأ السادة: -جمال الخوري قاض رئيساً -لارا عبد الصمد قاض عضواً -غادة شربل مفتش عضواً -هيام عبدو خليفه موظف الأحوال الشخصية مقرراً 1 - في دائرة بيروت الثالثة: رأس بيروت، ميناء الحصن، دار المريسة ، المزرعة، المصيطبة، زقاق البلاط السادة: -تيريز علاوى قاض رئيساً -محمد عبده قاض عضواً -ادوار عيد مفتش عضواً -فاطمة علي الغوش موظف الأحوال الشخصية مقرراً 4 - في دائرة قضاء بعبدا السادة: -رولى حسيني قاض رئيساً -داني شبلي قاض عضواً -محمود الموسوي مفتش عضواً -حسام رضوان سعد موظف الأحوال الشخصية مقرراً 5 - في دائرة قضاء المتن السادة: -ارليت الطويل قاض رئيساً -ربيع حسامي قاض عضواً -جلال سليمان مفتش عضواً -الياس انطوان عازار موظف الأحوال الشخصية مقرراً 6 - في دائرة قضاء الشوف السادة: -ناجي عيد قاض رئيساً -فادي ملكون قاض عضواً -خالد فواز مفتش عضواً -بلال عبد الرحمن كلش موظف الأحوال الشخصية مقرراً 7 - في دائرة قضاء عاليه السادة: -ريما خليل قاض رئيساً -ألاء الخطيب قاض عضواً -سامي عامر مفتش عضواً -فاديا جميل الزعرت موظف الأحوال الشخصية مقرراً 8 - في دائرة قضاء كسروان السادة: -نزيه شربل قاض رئيساً -غادة شمس الدين قاض عضواً -اميلي اسبر مفتش عضواً -ارزه شكيب بو انطون موظف الأحوال الشخصية مقرراً 9 - في دائرة قضاء جبيل السادة: -سمير عقيقي قاض رئيساً -باسم تقي الدين قاض عضواً -طانيوس القزي مفتش عضواً -احلام علي عيسى موظف الأحوال الشخصية مقرراً 10 - في دائرة مدينة صيدا السادة: -الهام عبد الله قاض رئيساً -راجي الهاشم قاض عضواً -بتول شقير مفتش عضواً -غالية عبد الرزاق كوثراني موظف الأحوال الشخصية مقرراً 11 - في دائرة قرى صيدا السادة: -نبيل صاري قاض رئيساً -جورج حرب قاض عضواً -سناء يونس مفتش عضواً -زينب احمد السعيدي موظف الأحوال الشخصية مقرراً 12 - في دائرة قضاء النبطية السادة: -صبوح سليمان قاض رئيساً -جمال محمود قاض عضواً -محمد مشموشي مفتش عضواً -علي محمد حرب موظف الأحوال الشخصية مقرراً 13 - في دائرة قضاء صور السادة: -ماجد مزيحم قاض رئيساً -شربل ابو سمرا قاض عضواً -عصام شباني مفتش عضواً -رضوان محمود امهز موظف الأحوال الشخصية مقرراً 14 - في دائرة قضاء بنت جبيل السادة: -حبيب زرق الله قاض رئيساً -بلال وزنه قاض عضواً -وفاء خليل مفتش عضواً -محمد حسين حرشي موظف الأحوال الشخصية مقرراً 15 - في دائرة قضاءي مرجعيون وحاصبيا السادة: -مهى فياض قاض رئيساً -جوزف بو سليمان قاض عضواً -زينب مزرعاني مفتش عضواً -يوسف محمود ياسين موظف الأحوال الشخصية مقرراً 16 - في دائرة قضاء جزين السادة: -حبيب مزهر قاض رئيساً -مايا كنعان قاض عضواً -محمد جباوي مفتش عضواً -جانيت يوسف الخوند موظف الأحوال الشخصية مقرراً 17 - في دائرة قضاء زحلة السادة: -رندى كفوري قاض رئيساً -وسيم ابراهيم قاض عضواً -عدنان مهنا مفتش عضواً -هدى اسعد الحاج سليمان موظف الأحوال الشخصية مقرراً 18 - في دائرة قضاءي البقاع الغربي وراشيا السادة: -هيلانه اسكندر قاض رئيساً -منذر ذبيان قاض عضواً -امين عبد الصمد مفتش عضواً -ريتا نقولا المدور موظف الأحوال الشخصية مقرراً 19 - في دائرة قضاءي بعلبك والهرمل السادة: -فوزي ادهم قاض رئيساً -زاهر حماده قاض عضواً -نجوى صقر مفتش عضواً -حيان علي اسماعيل إسماعيل موظف الأحوال الشخصية مقرراً 20 - في دائرة مدينة طرابلس السادة: -سنية السبع قاض رئيساً -بيار فرنسيس قاض عضواً -بديعة الخوري مفتش عضواً -فاضل عبد الله صابونه موظف الأحوال الشخصية مقرراً 21 - في دائرة قضاء المنية - الضنية السادة: -زلفا الحسن قاض رئيساً -جورج رزق قاض عضواً -كميل كلنك مفتش عضواً -جمال بشير حسون موظف الأحوال الشخصية مقرراً 22 - في دائرة قضاء عكار السادة: -منير عبد الله قاض رئيساً -شارل الغول قاض عضواً -احمد الصمد مفتش عضواً -زياد خضر عز الدين موظف الأحوال الشخصية مقرراً 23 - في دائرة قضاء زغرتا السادة: -سلام شمس الدين قاض رئيساً -الياس ريشا قاض عضواً -لوسي الحاج مفتش عضواً -كريمة جرجي فارس موظف الأحوال الشخصية مقرراً 24 - في دائرة قضاء الكورة السادة: -ليلى رعيدي قاض رئيساً -انطوان طعمه قاض عضواً -ماري - كلير يمين مفتش عضواً -ايليان انطوان عون موظف الأحوال الشخصية مقرراً 25 - في دائرة قضاء بشري السادة: -خالد زوده قاض رئيساً -راني صادق قاض عضواً -رياض الايوبي مفتش عضواً -جاد حسن السبع موظف الأحوال الشخصية مقرراً 26 - في دائرة قضاء البترون السادة: -رنده حروق قاض رئيساً -رولا مسلم قاض عضواً -يوسف ابراهيم مفتش عضواً -ديما جوزف خزاقه موظف الأحوال الشخصية مقرراً
مادة 2: تشكل لجان قيد عادية اضافية في الدوائر الانتخابية على الشكل التالي: 1 - في دائرة بيروت الاولى: الأشرفية، الرميل، الصيفي اللجنة الرابعة السادة: -جوزف عجاقة قاض رئيساً -خليل محمد شقير عضو مجلس بلدية بيروت عضواً -علا خالد الحجار موظف الأحوال الشخصية عضواً 2 - في دائرة بيروت الثانية: الباشورة، المدور، المرفأ اللجنة الرابعة السادة: -ماري ليوس قاض رئيساً -فيليب دي بسترس عضو مجلس بلدية بيروت عضواً -نورما خليل بيسري موظف الأحوال الشخصية عضواً اللجنة الخامسة السادة: -رهيف رمضان قاض رئيساً -بشرى محمود عيتاني عضو مجلس بلدية بيروت عضواً -ايلان محمد منير عويدات موظف الأحوال الشخصية عضواً 3 - في دائرة بيروت الثالثة: رأس بيروت، ميناء الحصن، دار المريسة ، المزرعة، المصيطبة، زقاق البلاط اللجنة الرابعة السادة: -رانيا رحمه قاض رئيساً -مروان محمد سعيد شهاب عضو مجلس بلدية بيروت عضواً -تدوسيا مخايل فرحة موظف الأحوال الشخصية عضواً اللجنة الخامسة السادة: -مايا عساف قاض رئيساً -منيب سليم ناصر الدين عضو مجلس بلدية بيروت عضواً -كارلا يوسف جيجي موظف الأحوال الشخصية عضواً اللجنة السادسة السادة: -امل ايوب قاض رئيساً -سامر محمد خير سوبرة عضو مجلس بلدية بيروت عضواً -هدى محمد فاضل موظف الأحوال الشخصية عضواً اللجنة السابعة السادة: -شهرزاد ناصر قاض رئيساً -جوزف انطوان روفايل عضو مجلس بلدية بيروت عضواً -خلود عدنان العزير موظف الأحوال الشخصية عضواً اللجنة الثامنة السادة: -ندين مشموشي قاض رئيساً -عبد الحفيظ سليم غلاييني عضو مجلس بلدية بيروت عضواً -نانسي بشارة مجدلاني موظف الأحوال الشخصية عضواً اللجنة التاسعة السادة: -رنا عويدات قاض رئيساً -هاكوب مارديروس همبارسوم ترزيان عضو مجلس بلدية بيروت عضواً -سناء سليم مرعي موظف الأحوال الشخصية عضواً اللجنة العاشرة السادة: -منى صالح قاض رئيساً -آرام سركيس ماليان عضو مجلس بلدية بيروت عضواً -دانيا علي الحاج شحاده موظف الأحوال الشخصية عضواً 4 - في دائرة قضاء بعبدا اللجنة الثالثة السادة: -سيلفر ابو شقرا قاض رئيساً -ايلي الفرد غاوي عضو مجلس بلدية فرن الشباك عضواً -غطاس موسى حداد موظف الأحوال الشخصية عضواً اللجنة الرابعة السادة: -كابي شاهين قاض رئيساً -جرجس اميل حداد عضو مجلس بلدية الحدث-سبنيه-حارة البطم عضواً -جوزف اسكندر عساف موظف الأحوال الشخصية عضواً 5 - في دائرة قضاء المتن اللجنة الرابعة السادة: -طانيوس السغبيني قاض رئيساً -جوزف ميشال فرنساوي عضو بلدية انطلياس - النقاش عضواً -هيام ناصيف صليبا موظف الأحوال الشخصية عضواً اللجنة الخامسة السادة: -ميشال معوض قاض رئيساً -يوسف ناصيف بشارة شيبان عضو بلدية بيت شباب الشاوية والقنيطرة عضواً -سليمان اسعد السبعلي موظف الأحوال الشخصية عضواً 6 - في دائرة قضاء الشوف اللجنة الرابعة السادة: -رالف كركبي قاض رئيساً -روجيه العشي رئيس بلدية المختارة عضواً -حسن كمال خليل موظف الأحوال الشخصية عضواً اللجنة الخامسة السادة: -حسن الشامي قاض رئيساً -ايلي نخلة رئيس بلدية الباروك - الفريديس عضواً -ربى عمر شبو موظف الأحوال الشخصية عضواً 6 - في دائرة قضاء عاليه اللجنة الثالثة السادة: -ماجدة مزيحم قاض رئيساً -ايلي شكري متى رئيس بلدية عين الجديدة عضواً -الياس موسى سليم حريق موظف الأحوال الشخصية عضواً اللجنة الرابعة السادة: -جويس عقيقي قاض رئيساً -فؤاد الشعار رئيس بلدية عيناب عضواً -ميرنا نقولا الياس موظف الأحوال الشخصية عضواً 8 - في دائرة قضاء كسروان اللجنة الثالثة السادة: -دوريس شمعون قاض رئيساً -جاك عبدو عقيقي رئيس بلدية ذوق مصبح عضواً -انطوانيت توفيق مخلوف موظف الأحوال الشخصية عضواً اللجنة الرابعة السادة: -ايفون بو لحود قاض رئيساً -جان نجيب العقيقي رئيس بلدية كفرذبيان عضواً -راغدة طنوس نون موظف الأحوال الشخصية عضواً 9 - في دائرة قضاء جبيل اللجنة الثالثة السادة: -اميرة صبرا قاض رئيساً -وسام فارس زعرور عضو مجلس بلدية جبيل عضواً -فهد عبد الله حايك موظف الأحوال الشخصية عضواً اللجنة الرابعة السادة: -غسان باسيل قاض رئيساً -منى يوسف شقير عضو مجلس بلدية علمات عضواً -ميليا مخايل شلهوب موظف الأحوال الشخصية عضواً 10 - في دائرة مدينة صيدا اللجنة الثالثة السادة: -رين مطر قاض رئيساً -جاك هنري يعقوب رئيس مجلس بلدية برتي عضواً -فاطمة حسن جوني موظف الأحوال الشخصية عضواً اللجنة الرابعة السادة: -زياد الدواليبي قاض رئيساً -مارون الياس جحا رئيس مجلس بلدية درب السيم عضواً -ساندرا رامز ديب موظف الأحوال الشخصية عضواً اللجنة الخامسة السادة: -طارق طربيه قاض رئيساً -غسان محمد يونس رئيس بلدية زيتا عضواً -نوره عماد محمد موظف الأحوال الشخصية عضواً 11 - في دائرة قرى صيدا اللجنة الرابعة السادة: -كمال نصار قاض رئيساً -سميح حسين وهبي رئيس بلدية عدلون عضواً -عصمت علي بو عرم موظف الأحوال الشخصية عضواً اللجنة الخامسة السادة: -كارلا زيدان قاض رئيساً -مارون فؤاد ديب رئيس مجلس بلدية القرية عضواً -سليمه خالد البراج موظف الأحوال الشخصية عضواً 12 - في دائرة قضاء النبطية اللجنة الرابعة السادة: -اسيل الاتات قاض رئيساً -محمود امين حسن رئيس بلدية عربصاليم عضواً -جريس الياس الحاج موظف الأحوال الشخصية عضواً اللجنة الخامسة السادة: -سامر ليشع قاض رئيساً -علي صادق حمزة رئيس بلدية زفتا عضواً -جاكلين سبع طنوس موظف الأحوال الشخصية عضواً 13 - في دائرة قضاء صور اللجنة الثالثة السادة: -فاتن عيسى قاض رئيساً -سليم محمد ضيا رئيس مجلس بلدية بافليه عضواً -محمد علي حرب موظف الأحوال الشخصية عضواً اللجنة الرابعة السادة: -نجاة ابو شقرا قاض رئيساً -حسين زينو فنيش رئيس بلدية معروب عضواً -محمد يحي الحاج شحاده موظف الأحوال الشخصية عضواً اللجنة الخامسة السادة: -عبد زلزله قاض رئيساً -حاتم بسما رئيس بلدية عين بعال عضواً -شوقي محمد سرور موظف الأحوال الشخصية عضواً 14 - في دائرة قضاء بنت جبيل اللجنة الثالثة السادة: -ايلي جبران قاض رئيساً -علي حسين حمدان رئيس بلدية كفرا عضواً -محمود محمد خليل موظف الأحوال الشخصية عضواً اللجنة الرابعة السادة: -ماهر الزين قاض رئيساً -حسين مكي رئيس بلدية بيت ياحون عضواً -خليل حسن عاصي موظف الأحوال الشخصية عضواً 15 - في دائرة قضاءي مرجعيون وحاصبيا اللجنة الثالثة السادة: -ايهاب عبد الرحيم قاض رئيساً -علي محمد فارس رئيس بلدية كفرحمام عضواً -هيفاء قاسم ضاوي موظف الأحوال الشخصية عضواً اللجنة الرابعة السادة: -حسن شحرور قاض رئيساً -يوسف فياض رئيس بلدية الماري والمجيدية عضواً -مي محمد مشورب موظف الأحوال الشخصية عضواً اللجنة الخامسة السادة: -نديم الناشف قاض رئيساً -حسن شيت رئيس بلدية كفركلا عضواً -ديالا عبد الله مصطفى موظف الأحوال الشخصية عضواً 16 - في دائرة قضاء جزين اللجنة الثالثة السادة: -حسن حمدان قاض رئيساً -الياس كامل اسكندر راشد رئيس مجلس بلدية حيطورة عضواً -حسين سليمان عبادي موظف الأحوال الشخصية عضواً اللجنة الرابعة السادة: -فرنسوا الياس قاض رئيساً -نبيل بطرس شديد رئيس مجلس بلدية الجرمق عضواً -محمد علي ابراهيم عيديبي موظف الأحوال الشخصية عضواً 17 - في دائرة قضاء زحلة اللجنة الرابعة السادة: -كمال ابو جودة قاض رئيساً -سعد الدين ميتا رئيس بلدية بر الياس عضواً -زينة نبيل فرحات موظف الأحوال الشخصية عضواً اللجنة الخامسة السادة: -نادين ضومط قاض رئيساً -جوزف فريجي رئيس بلدية رعيت عضواً -طلال يوسف الحايك موظف الأحوال الشخصية عضواً 18 - في دائرة قضاءي البقاع الغربي وراشيا اللجنة الخامسة السادة: -رلى ابو خاطر قاض رئيساً -حسين علي عامر عضو بلدية المحيدثة عضواً -نورا سعيد صعب موظف الأحوال الشخصية عضواً اللجنة السادسة السادة: -زياد الدغيدي قاض رئيساً -حسين عباس عقل رئيس بلدية عين عرب عضواً -ريتشارد جوزف بالش موظف الأحوال الشخصية عضواً 19 - في دائرة قضاءي بعلبك والهرمل اللجنة السابعة السادة: -فادي العنيسي قاض رئيساً -هشام شعلان العرجا رئيس بلدية رأس بعلبك عضواً -وفاء حسين حاج سليمان موظف الأحوال الشخصية عضواً اللجنة الثامنة السادة: -اياد بردان قاض رئيساً -جهاد عبد الرحيم مصطفى رئيس بلدية معربون عضواً -احمد سعيد شرف الدين موظف الأحوال الشخصية عضواً اللجنة التاسعة السادة: -جورج خاطر قاض رئيساً جعفر محمد الموسوي رئيس بلدية النبي شيت عضواً -سعدون عبدو المقداد موظف الأحوال الشخصية عضواً اللجنة العاشرة السادة: -ايلي لطيف قاض رئيساً -انطوان عزيز ابي حيدر رئيس بلدية طليا عضواً -محمد نجيب شريف موظف الأحوال الشخصية عضواً اللجنة الحادية عشر السادة: -نضال الشاعر قاض رئيساً -فوزي يوسف رحمه رئيس بلدية عيناتا عضواً -وديعة مخايل مراد موظف الأحوال الشخصية عضواً 20 - في دائرة مدينة طرابلس اللجنة الرابعة السادة: -ريان نصر قاض رئيساً -سميرة عبد المعين بغدادي عضو بلدية طرابلس عضواً -لانا رشيد عكره موظف الأحوال الشخصية عضواً اللجنة الخامسة السادة: -ايمان عبد الله قاض رئيساً -جورج نقولا جلاد نائب رئيس بلدية طرابلس عضواً -تراز الياس غصيبة موظف الأحوال الشخصية عضواً اللجنة السادسة السادة: -رانية الاسمر قاض رئيساً -خالد عمر تدمري عضو مجلس بلدية طرابلس عضواً -واثق محمد يوشع موظف الأحوال الشخصية عضواً اللجنة السابعة السادة: -نازك الخطيب قاض رئيساً -طلال محمد هاشم دنكر رئيس بلدية القلمون عضواً -انطوان طنوس الجعيتاني موظف الأحوال الشخصية عضواً 21 - في دائرة قضاء المنية الضنية اللجنة الثالثة السادة: -وائل صادق قاض رئيساً -محمد عبد السلام سعدية رئيس بلدية دير نبوح عضواً -محمد مصباح حمود موظف الاحوال الشخصية عضواً اللجنة الرابعة السادة: -ماتيلدا توما قاض رئيساً -احمد محمود علم رئيس بلدية سير عضواً -حسان جميل حموضه موظف الأحوال الشخصية عضواً 22 - في دائرة قضاء عكار اللجنة الرابعة السادة: -كاتيا عنداري قاض رئيساً -عمر نظير مسعود رئيس بلدية عندقت عضواً -ناتالين محمد مظلوم موظف الأحوال الشخصية عضواً اللجنة الخامسة السادة: -احمد رامي الحاج قاض رئيساً -زكريا احمد الزعبي رئيس بلدية مشحا عضواً -جاندرك جوزف دعبول موظف الأحوال الشخصية عضواً اللجنة السادسة السادة: -داني شرابيه قاض رئيساً -احمد صباح الشيخ رئيس بلدية مزرعة بلدة عضوا -طارق خالد الخالد المرعبي موظف الاحوال الشخصية عضواً 23 - في دائرة قضاء زغرتا اللجنة الثالثة السادة: -نضال حويك قاض رئيساً -ابراهيم بشير الجوخدار رئيس بلدية قره باش عضواً -جميلة نعمان الترس موظف الأحوال الشخصية عضواً اللجنة الرابعة السادة: -لبيب سلهب قاض رئيساً -حبيب هنري طربيه رئيس بلدية سبعل عضواً -ايلي شاكر عباس موظف الأحوال الشخصية عضواً 24 - في دائرة قضاء الكورة اللجنة الثالثة السادة: -ناظم الخوري قاض رئيساً -جورج حليم شوبح رئيس بلدية بكفتين عضواً -بديعة اسعد نخول موظف الأحوال الشخصية عضواً اللجنة الرابعة السادة: -حسام النجار قاض رئيساً -الامير جمال رشيد الايوبي رئيس بلدية النخلة عضواً -دلال غطاس غطاس موظف الأحوال الشخصية عضواً 25 - في دائرة قضاء بشري اللجنة الثالثة السادة: -ريما حرفوش قاض رئيساً -جوزيف مارون مارون نائب رئيس بلدية بقرقاشا عضواً -ميرنا نعمه دعبول موظف الأحوال الشخصية عضواً 26 - في دائرة قضاء البترون اللجنة الثالثة السادة: -هاني البرشا قاض رئيساً -جورج فارس عقل رئيس بلدية كفرحي عضواً -لوريس اسبر اسبريدون موظف الأحوال الشخصية عضواً اللجنة الرابعة السادة: -ديما ديب قاض رئيساً -عيسى شحاده عيسى رئيس بلدية حامات عضواً -سمر ميلاد دحدح موظف الأحوال الشخصية عضواً
مادة 3: عين القضاة السادة التالية أسماؤهم رؤساء لجان قيد عليا احتياطيين اضافيين لمؤازرة لجان القيد العليا الاساسية والاضافية والحلول محل رؤسائها عند الاقتضاء، وفقاً لما يلي: غادة عون - ليليان سعد - كارلا قسيس - احمد ضو - سهيل عبود - ريما شبارو - كارول غنطوس - روزين غنطوس - وفاء مطر - مادي مطران الياس الخوري.
مادة 4: عيّن القضاة السادة التالية اسماؤهم اعضاء لجان قيد عليا احتياطيين اضافيين لمؤازرة لجان القيد العليا الاساسية والاضافية والحلول محل اعضائها عند الاقتضاء وفقاً لما يلي: طاني لطوف - نبيل وهبه - البير قيومجي - حريص معوض - دوريس كساب - نزيه عكاري - جوسلين متى - رانيا يحفوف - فرح حاطوم - بلال حلاوي - شهرزاد ناصر - علا حيدر - البير ضومط - محمد حسين الحاج علي - هاني الحبال - رولا انطون - ابراهيم علام - حنا بريدي.
مادة 5: عين القضاة السادة التالية أسماؤهم رؤساء احتياطيين إضافيين للجان القيد في الدوائر الانتخابية لمؤازرة لجان القيد الأساسية والإضافية والحلول محل رؤسائها عند الإقتضاء وفقا لما يلي: 1 - في دوائر بيروت: ميشال الفرزلي - عبير صفا - فاطمة جوني - ناديا جدايل - لميس كزما - ضياء مشيمش - رشا عبد الساتر - ساندرا القسيس - ماريز العم - غريس ناضر. 2 - في دوائر جبل لبنان: انطوان ابي نادر - ماري فوزي ابو مراد - رزان الحاج شحاده - جويل عيسى الخوري - جهينة دكروب - ديالا ونسه - هالة نجا - رنا عاكوم - ندى الحاج شحاده - نادين جرمانوس جيهان عون - هانيا الحلوة. 3 - في دوائر لبنان الشمالي: محمد درباس - هدى الحاج - سرمد صيداوي - كارول جعارة - الياس معتوق - هنادي جابر - كارين ابو عبد الله - نتالي الهبر - إلفين ابو ديوان - يوسف ياسين. 4 - في دوائر لبنان الجنوبي: غسان الخوري - طارق منيمنة - جوزف غنطوس - الين ناصيف - كارلا معماري - زينب فقيه - ندا نخله - عفاف يونس - رنا حبقا - روزين حجيلي. 5 - في دوائر البقاع: سمر الحاج - نادين بو علوان - رشا ابراهيم - كالين عبد الله باسم نصر - ربيع معلوف - زينب مزيحم - مايا فواز - منى حنقير - ماري كريستين عيد - لارا منير - كارلا شواح - سامي صادر.
مادة 6: عين القضاة السادة التالية اسماؤهم رؤساء لجان قيد احتياطيين (لكل لبنان)، وفقاً لما يلي: زينة بطرس - جوزف رابيل - حسن سرور - هبة عبد الله - امال عيد ندين نجم - نبال محيو - كارلا رحال - ساندرا الخوري - رلى صفير جيسيكا البرمكي - وائل الحسن - مصطفى ترو - وفاء تيماني - سحر الحاج - عباس جحا - جورجينا أبي طايع.
مادة 7: عين المفتشين السادة التالية اسماؤهم سناء مكي - جهاد عباس - سلمان زين الدين اعضاء احتياطيين اضافيين في لجان القيد العليا، للحلول محل المفتشين اعضاء لجان القيد العليا الاساسية والاضافية عند الاقتضاء.
مادة 8: عين كل من رؤساء البلديات ونواب الرؤساء واعضاء المجالس البلدية في كافة الدوائر الانتخابية أعضاء احتياطيين إضافيين في لجان القيد الاساسية والإضافية ويحل كل منهم عند الإقتضاء محل أعضاء اللجان المذكورة.
مادة 9: عين كل من موظفي الاحوال الشخصية التالية اسماؤهم اعضاء احتياطيين اضافيين في لجان القيد في الدوائر الانتخابية لمؤازرة لجان القيد الاساسية والاضافية عند الاقتضاء، وفقاً لما يلي: 2 - في دوائر بيروت: يولاند الياس جهجه معلوف - فاطمة كمال قاسم - نهى درويش عويدات - منير احمد رمال - عبد الرحمن امين حمد - رفعت طلعت فواز. 2 - في دوائر جبل لبنان: رولا ابراهيم يونس - ايفون وديع خير الله - انجي امين رمضان - وفاء حسين شحاده - محمد حسين شحاده - ساره احمد ممتاز الحجار - جميله فاروق الجنون - نجاة الياس عازار - كيتا كامل صالح عفيف. 3 - في دوائر لبنان الشمالي: نوح محمد علي - ميشال عبد الله غطاس - رشيد احمد موسى - ايلان بطرس خشان 4 - في دوائر لبنان الجنوبي: علي مصطفى حوماني - عبير حسين امين - زهية ابراهيم هاشم - فاطمة رضا جمعه - محمد عبد المجيد ماضي - رزان علي سرحال. 5 - في دوائر البقاع: كلود طانيوس الهيبي - ربا حسان اصفهاني - سماح صالح حاج سليمان - محمد خليل قدوره - رانيا ميلاد خاطر - ايمن محمد المسالخي - سهيله فيليب عون - علي فهد عبود - روضه حسين محي الدين - طلعت مرشد علاء الدين.
مادة 10: يقوم رؤساء لجان القيد العليا في الدوائر الانتخابية بالتنسيق مع رؤساء لجان القيد بتوزيع الاعمال بين لجان القيد الاساسية والإضافية وتكليف القضاة ورؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية الإحتياطيين الإضافيين وموظفي الاحوال الشخصية المعينين في المواد المشار اليها اعلاه للحلول عند الإقتضاء محل أي قاض أو عضو في اللجان المذكورة، وفي حال غياب رئيس لجنة القيد العليا يحل محله رئيس لجنة القيد العليا الإضافية.
مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 12 آذار 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الإقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي