All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1351 29/06/2015

تعديل لبيان علم وخبر رقم: 513/أد تاريخ 23/8/1994 للجمعية المسماة:«الجمعية الإسلامية للرعاية والإنماء» مركزها: الهبارية - قضاء حاصبيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1351
Date
29/06/2015
Official Gazette
Issue 28, 09/07/2015, p. 2291-2292
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1351 تاريخ 29/06/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 513/أد تاريخ 23/8/1994،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية الإسلامية للرعاية والإنماء» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8942 تاريخ 13/5/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «الجمعية الاسلامية للرعاية والإنماء» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 513/أد تاريخ 23/8/1994 واصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - رعاية ومساعدة الايتام والفقراء والمحتاجين والمعاقين. 2 - إنماء القرى الجنوبية المحتلة. 3 - الاهتمام بشؤون المهجرين من قرى الجنوب المحتل. 4 - العمل على رفع المستوى الثقافي والتربوي (بناء مدارس، مكتبة). 5 - النهوض بالمجتمع اللبناني في ميادين الثقافة والتنمية البشرية وتأهيل المهارات المتخصصة وانشاء مراكز الدراسات، والمعاهد، والمؤسسات الثقافية والتربوية، ونشر التربية والتعليم عبر فتح المدارس الخاصة. 6 - إنشاء المستوصفات والمراكز الطبية والمعاهد والمدارس وتملك المؤسسات التي تساهم في توسعة عمل الجمعية وتساعدها على النهوض. 7 - إقامة المشاريع التنموية والإنتاجية. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: 1 - رعاية الأيتام الفقراء والمحتاجين والمعاقين. 2 - إنماء القرى الجنوبية المحتلة. 3 - الإهتمام بشؤون المهجرين من قرى الجنوب المحتل. 4 - العمل لرفع المستوى الثقافي والتربوي (بناء مدارس، مكتبة). على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق